الداعوية للمقدمة لما كانت في طول الداعوية لذيها ومرتبطة بها غير مستقلة عنها، بحيث يكون الجري عليها شروعا في الجري عليها كما تقدم فهي مختصة لبا بصورة تحقق تمام المقدمات، على ما يظهر مما يأتي في بحث المقدمة الموصلة، فلو فرض ثبوت الداعوية الغيرية للاجزاء لكانت مختصة بصورة تحقق تمامها، الذي هو عبارة عن تحقق نفس المركب الذي هو موضوع الداعوية النفسية، ولا فرق بينهما، ليمكن تعدد الداعوية، بحيث تكون إحدى الداعويتين في طول الأخرى.
ودعوى: أنه يمكن اجتماع الداعويتين النفسية والغيرية في الشئ الواحد، كما لو كان مطلوبا في نفسه وشرطا في مطلوب آخر، كصلاة الظهر مع صلاة العصر، غاية الامر أن تكون إحداهما مؤكدة للأخرى.
مدفوعة: بالفرق بأن الداعوية الغيرية في الفرض المذكور ليست في طول الداعوية النفسية، بل هي مستقلة عنها وان كانت في طول داعوية نفسية أخرى، وهي الداعوية الثابتة للمطلوب الاخر المشروط بذلك الشئ.
أما في المقام فهي - لو ثبت - في طول الداعوية النفسية ولأجل تحقيق متعلقها، ومع اتحاد متعلقهما لا موضوع للغيرية، ولا أثر لها في مقام العمل. ولا مجال لفرض التأكد بينهما لو فرض امكان تعددهما، لتعدد متعلقهما، إذ مع فعلية تأثير الداعوية النفسية في مقام العمل لا يحتاج للداعوية الغيرية، ومع عدم فعليته لا تصلح الداعوية الغيرية للتأثير، لأنها في طول الداعوية النفسية، كما سبق.
ومن هنا لا تتأكد الداعوية الغيرية في المقدمة الواحدة لو تعددت جهة دخلها وتوقف ذيها عليها، كما لو توقفت الطهارة الحديثة والخبثية للصلاة على ايصال الماء المتنجس بالمادة ليطهر، فان الداعوية النفسية للصلاة وان اقتضت داعوية غيرية للايصال المذكور; لتوقفها عليه من جهتين، الا أن داعويته الغيرية