وفيه: أنه ان أريد به استصحاب الحكم الظاهري التابع للامارة الأولى فهو معلوم الارتفاع بعد سقوطها عن الحجية، لما تقدم، وان أريد به استصحاب الحكم الواقعي المحكى بالامارة الأولى، فهو مع اختصاصه بما إذا كان التعبد بلسان الامارة أو الأصل التعبدي، على كلام في الثاني غير متيقن الحدوث بعد سقوط الامارة الأولى عن الحجية، بل هو بمنزلة متيقن العدم بعد حجية الثانية.
على أن الشك ليس في استمراره بعد حدوثه الذي هو مفاد الاستصحاب، بل في أصل ثبوته وهو موضوع الأثر، وان كان استمراره على تقدير ثبوته معلوما.
خامسها: أنه لو بنى على عدم الاجزاء يلزم الحرج ويرتفع الوثوق بالاجتهاد، لكثر التعرض للاختلاف فيه، وهو خلاف الحكمة الداعية إليه.
وفيه: مع أن لزوم الحرج غير مطرد، وقاعدة نفيه لا تنهض بتشريع حجية التعبد السابق ونحوه من الاحكام التي يتدارك بها الحرج، وأنه لا طريق لاحراز أن الحكمة من الاجتهاد هو الوثوق بالنحو المذكور، كما يأتي في الامر الثالث توضيحه أن ذلك أن رجع إلى كون الجهتين المذكورتين كاشفتين عن بقاء الاجتهاد الأول على الحجية في الوقايع السابقة، واختصاص سقوطه وحجية الاجتهاد الثاني بالوقايع اللاحقة.
فهو مخالف للمرتكزات جدا بعد النظر في أدلة حجية الأدلة التي يبتنى عليها الاجتهاد، كما ذكرناه آنفا، ويبتنى على عناية خاصة لا مجال للبناء عليها لأجل الجهتين المذكورتين.
نعم، قد يدعى كشف الجهتين المذكورتين عن كون موافقة العمل للاجتهاد الأول موجبة للاجزاء ثبوتا ولو مع مخالفة الامر الواقعي، بحيث يبنى على الاجزاء بالمخالفة، فضلا عما لو كانت مقتضى الاجتهاد الثاني غير قطعي،