والشرط خصوص الامر الواقعي من الطهارة أو الحلية أو نحوهما فدليل الحكم الظاهري انما يكون حاكما عليه لو كان مفاده الحكم بالطهارة والحل ونحوهما ادعاء وتنزيلا من دون أن يتضمن جعلا حقيقيا، على ما سبق في الوجه الثالث.
وهو خلاف مفروض كلامه.
أما لو كان مفاده الحكم بهما ظاهرا بنحو يتضمن الجعل الحقيقي كما هو مقتضى كلامه. فان كان الحل والطهارة الظاهريان من أفراد الحل والطهارة الواقعيين، وليس الفرق بينهما الا في الموضوع، حيث يكون موضوع الواقعيين الذات بنفسها، وموضوع الظاهريين الذات بعنوان كونها مجهولة الحال، لم يكن دليلهما حاكما على دليل الجزئية والشرطية، بل واردا عليه، نظير ما تقدم على المبنى الأول.
وان كانا مباينين للحل والطهارة الواقعيين لم يكن الحكم بهما مقتضيا لترتب حكم الحل والطهارة الواقعيين ظاهرا، فضلا عن ترتبه واقعا بنحو يقتضى الاجزاء حتى لو انكشف الخطاء، لعدم كونهما حينئذ من أفراد الموضوع.
الا أن يثبت بدليل آخر تنزيلهما منزلة الحل والطهارة الواقعيين في الاحكام. ولا تنهض به أدله جعلهما لان جعل الموضوع في مرتبة سابقة على جعل حكمه، فلا يتكفل بهما معا دليل واحد متضمن لجعل واحد. ومن هنا لم يكن كلامه خاليا من الاضطراب.
على أن لازمه تأسيس فقه جديد، فان مفاد أدلة الأصول المذكورة ومنها الاستصحاب لو كان حاكما على أدله الاحكام الواقعية وموسعا لدائرة ألجأ والشرط بنحو يقتضى الاجزاء واقعا في المأمور به الذي هو موضوع الصحة والفساد والاجزاء لجرى في شروط وأجزاء غيره مما يكون مردا للآثار، كالعقود والايقاعات وموضوعات الاحكام الاخر، فإذا تم التعبد الظاهري الذي تتضمنه تلك الأصول بتلك الشروط صحت العقود والايقاعات وترتبت تلك الأحكام