(الثالث) أنه لو تعددت القضايا وكان الجزاء واحدا، فلا يمكن الجمع بين مداليلها الأولية، ضرورة وقوع التعارض بين مفهوم كل منها مع منطوق الأخرى، فلابد من التصرف اما بتخصيص مفهوم كل منها بمنطوق الأخرى، وإما بحملها على بيان مجرد الوجود عند الوجود. والفرق بينهما أنه على الأول يؤخذ بالمفهوم في غير مورد المنطوق، بخلاف الثاني، وإما بحمل الشرط في كل من القضايا على جزء السبب، واخذ المفهوم من المجموع. واما بالالتزام بأن المذكور في القضايا مصداق للسبب، وما هو سبب هو الجامع بين ما ذكر. ولعل الأظهر هو الوجه الثاني عرفا [204].
____________________
[203] لا يخفى أنه إن دلت القضية على انحصار العلة في تالي الأدوات، ولو كان جزء العلة، وقلنا بدلالة القضية على أن المعلق على الشرط كل واحد من الاحكام المنشأة، لا النسبة الواحدة - التي سبق ذكرها في الحاشية السابقة - فتدل القضية على عموم السلب، كما هو واضح، ولا وجه لانكاره. نعم لو استظهر من القضية أن المعلق على الشرط تلك النسبة الواحدة، فلا تدل الا على سلب العموم، ولو مع استفادة انحصار العلة والتمامية، لعدم المنافاة بين انتفاء تلك النسبة الواحدة، مع عدم انتفاء بعض الأحكام المندرجة تحته مستندة إلى علة أخرى، بان تكون علة المجموع منحصرة، لكن في بعض الافراد علة أخرى تؤثر عند عدم علة المجموع مثلا.
فالأولى في الجواب الإحالة إلى ما استظهره أولا، من كون العلة علة للنسبة، لا لكل واحد من المندرجات تحتها، ولا إلى عدم استفادة تمامية العلة من القضية، نعم لو كان المراد من جزء العلة العلة لبعض الاحكام لا تمامها، وإنما أسند العلية في الكل، لأنها متممة للكل، لصح الجواب، لكنه خلاف الظاهر جدا.
[204] قد يقال بأظهرية الأول لشيوع التقييد والتخصيص، حتى قيل ما من
فالأولى في الجواب الإحالة إلى ما استظهره أولا، من كون العلة علة للنسبة، لا لكل واحد من المندرجات تحتها، ولا إلى عدم استفادة تمامية العلة من القضية، نعم لو كان المراد من جزء العلة العلة لبعض الاحكام لا تمامها، وإنما أسند العلية في الكل، لأنها متممة للكل، لصح الجواب، لكنه خلاف الظاهر جدا.
[204] قد يقال بأظهرية الأول لشيوع التقييد والتخصيص، حتى قيل ما من