وكذا حمل المطلق على المقيد في مورد نقول به، وهو في صورة احراز وحدة التكليف المتعلق بهما، وأظهرية دليل المقيد - في اعتبار القيد من دليل المطلق في الاطلاق - إنما هو من جهة تضييق دائرة الحكم الثابت في القضية، فكأنه من أول الامر ورد الحكم على المقيد. وأين هذا من المفهوم المدعى في المقام؟ ونظير ما ذكر الاستدلال بقولهم (الأصل في القيود أن تكون احترازية)، فإنه بعد تسليم ظهور كل قيد في ذلك، يوجب تضييق دائرة الموضوع، ولا يفيد انتفاء سنخ الحكم من غير مورد القيد، كما هو واضح.
وما استدل به على مفهوم الوصف أن أبا عبيدة - مع كونه من أهل اللسان الذين ينبغي الرجوع إليهم في تشخيص المعاني - قد فهم من قوله عليه السلام (لي الواجد يحل عقوبته) أن لي غيره لا يحل.
وفيه أنه ليس أبو عبيدة وغيره بأولى منا في فهم هذا المعنى من القضية، بعد القطع بوضع مفرداتها، والقطع بعدم وضع آخر للمجموع.
وإنما يفهم المفهوم من خصوص هذه القضية، لان الوصف المأخوذ فيها مناسب لعلية الحكم، مع العلم بعدم علة أخرى كما لا يخفى.
(تنبيهان) (الأول) - أنه مما تقرر عند القائل بثبوت المفهوم للوصف أنه يشترط أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب، كما في قوله تعالى:
(وربائبكم اللاتي في حجوركم) (1) ويمكن توجيهه بان المفهوم - بعد غلبة وجوده في افراد - ينصرف إليها ولا يحتاج في ذلك إلى ذكر القيد، فذكر القيد وعدمه سيان فهو بمنزلة القيد المساوي، وسيجئ خروجه عن محل النزاع.