نعم قد تستظهر العلية من جهة المناسبة بين الحكم والموضوع، كوجوب الاكرام المتعلق بالعالم، أو وجوب التبين المتعلق بخبر الفاسق، ولا فرق في ما ذكرنا بين الوصف المعتمد على الموصوف وغيره. نعم لازم التقييد بالوصف عدم شمول الحكم في تلك القضية لغير مورد الوصف، وهذا غير المفهوم المتنازع فيه، كما عرفت.
ومن هنا يظهر أن بعض الكلمات التي تنقل عن الاعلام في الاستدلال على المقام ليس في محله، مثل ما قيل: (إنه لو لم يكن للوصف مفهوم لما صح القول بالتخصيص في مثل قولنا أكرم العلماء الطوال)، ولما صح حمل المطلق على المقيد، إذ لا تنافى بينهما إلا من جهة دلالة المقيد على سلب الحكم من غيره، إذ هذه الكلمات أجنبية عما نحن بصدده، ضرورة أن نفى وجوب اكرام القصار ليس من جهة أن تقييد العلماء بالوصف دل على عدم الحكم في غير مورده، حتى يكون من باب المفهوم، بل من حيث أن وجوب الاكرام في غير المنصوص يحتاج إلى دليل، والنص لا يشمله.
____________________
وفيه - مضافا إلى عدم الدلالة على دخل الوصف أصلا - أنه على فرض الدلالة لا تدل القضية الا على كون هذا الوصف بشخصه موضوعا للحكم لا بجامعة.
وأما أنه منحصر فلا دلالة لها عليه، فإنه يصح اسناد الحكم إلى كل واحد من الافراد، إذا كانت الطبيعة بوجودها الساري موضوعا للحكم، كما إذا كان بشخصه موضوعا للحكم. وقد مر مفصلا في مفهوم الشرط.
وأما أنه منحصر فلا دلالة لها عليه، فإنه يصح اسناد الحكم إلى كل واحد من الافراد، إذا كانت الطبيعة بوجودها الساري موضوعا للحكم، كما إذا كان بشخصه موضوعا للحكم. وقد مر مفصلا في مفهوم الشرط.