وأما الاستدلال الأول فجوابه أن العموم وإن لوحظ مرآة في الحكم الذي أسند إلى موضوعه، إلا أنه لا منافاة بين هذا وبين ملاحظة هذا العموم الاستغراقي أمرا وحدانيا، بملاحظة التعليق على الشرط. وهذا أمر واضح لا يحتاج امكانه في مرحلة الثبوت إلى مزيد برهان. وأما الدليل عليه في مرحلة الاثبات، فهو التبادر، فان مفهوم قولنا لو كان معك الأمير، فلا تخفف أحدا ليس انه في صورة عدم كون الأمير يجب الخوف من كل أحد [202].
وأما الاستدلال الثاني، فهو مبنى على الالتزام بان تالي الأدوات علة، وهذا غير مسلم حتى بناءا على القول بالمفهوم، إذ يكفي في المعنى المستفاد من تعليق الجزاء كون تالي الأدوات جزءا أخيرا للعلة، إما
____________________
استفادة الايجاب الكلي منه، أو على عدم كون قضية (إذا بلغ..) في مقام البيان، بان تكون في مقام بيان المانع من الانفعال في موارد تمامية المقتضى، لا في مقام تعداد المقتضى، فلا اطلاق لها. لكن الظاهر من مثل تلك القضايا - ولو بمناسبة الحكم والموضوع - أن المتقضي نفس الملاقاة بأي نحو كان، كما يقال السكين يقطع اليد، فإنه معلوم انه يقطع بالامرار.
[202] لا يخفى أن عدم الدلالة على عموم السلب في المثال مستند إلى القرينة، فان الامر بعدم الخوف مع الأمير، لا يكون إلا ممن يكون مقتضى الخوف فيه موجودا، لكن لا يبعد تبادر ما استظهر ولو مع عدم القرينة، مثل قولك (إن رزقت ولدا فاعتق كل عبيدك) فإنه لا يفهم منه الا عدم اعتاق كل العبيد إن لم ترزق الولد لا بعضهم.
[202] لا يخفى أن عدم الدلالة على عموم السلب في المثال مستند إلى القرينة، فان الامر بعدم الخوف مع الأمير، لا يكون إلا ممن يكون مقتضى الخوف فيه موجودا، لكن لا يبعد تبادر ما استظهر ولو مع عدم القرينة، مثل قولك (إن رزقت ولدا فاعتق كل عبيدك) فإنه لا يفهم منه الا عدم اعتاق كل العبيد إن لم ترزق الولد لا بعضهم.