وفيه أنه لو كان القول بالمفهوم من جهة الخروج عن اللغوية، لما صح القول به في كثير من الموارد، لوجود احتمال نكتة في ذكر القيد.
وهذا في الحقيقة انكار للمفهوم للقضية، واثباته لها في بعض المقامات لقرينة خاصة، مع أن خروج القيد عن اللغوية يكفي فيه كونه دخيلا في الحكم، ولا يدل على الانحصار حتى يلزم منه العدم عند العدم.
(الثاني) - أن محل النزاع في المقام هو ما لو كان هناك موضوع محفوظ في كلتا الحالتين. أعني حالة وجود الوصف وعدمه، فيدعي مدعى المفهوم دلالة القضية على عدم سنخ الحكم المتعلق بالموضوع المفروض، فينحصر مورد النزاع فيما تخلف الموصوف عن الصوف، وهو في الأوصاف التي تكون أخص من الموصوف، أو أعم من وجه في مورد تخلف الموصوف،. ما أشرنا في المبحث السابق إلى أن الموارد - التي يكون الشرط محققا للموضوع - ليست محلا للبحث، ففي مثل قولنا: (في الغنم السائمة زكاة) لو قلنا بالمفهوم نقول بدلالته على نفى الزكاة في المعلوفة. واما الإبل، فان قلنا بأن في سائمتها زكاة، فمن جهة فهم المناط، وأن العلة لأصل الزكاة السوم، فيجرى المعلول في غير المذكور، تبعا للعلة. وإن قلنا بدلالة
____________________
[206] وأيضا لازم الانصراف تقييد الموضوع وتضييقه، وإن لم يكن للقضية مفهوم، والبناء في القيد الوارد مورد الغالب على عدم التقييد. والانصاف عدم صحة التمسك معه، لا بالاطلاق ولا بالقيد للتضييق أو للمفهوم، ووجه يظهر بالتأمل.