يتشبثوا بمجرد اطلاق الشرط، بل يدعون ظهور الجملة في كون مدخول أداة الشرط علة منحصرة للجزاء، فلا يصح التقابل معهم الا بنفي هذا الظهور.
(الثاني) - أنه لو دل لكان بإحدى الدلالات، والملازمة كبطلان التالي واضحة. وأجيب بمنع بطلان التالي، وأن الالتزام ثابت. وقد عرفت الكلام في ذلك.
(الثالث) - قوله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا) وفيه أن القائل بالمفهوم يشترط أن لا يكون الشرط محققا للموضوع، والشرط في القضية المذكورة محقق للموضوع، فان الاكراه لا يتحقق الا مع إرادة التحصن.
هذا مضافا إلى أن استعمال القضية الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا مما لا ينكر، إنما الكلام في ظهورها فيما له مفهوم وضعا أو بقرينة عامة وعدمه، والمدعى يقول بالأول. ومجرد الاستعمال بقرائن خارجية في بعض المقامات لا ينافي دعواه.
ينبغي التنبيه على أمور (الأول) - أن المفهوم لو قلنا به هو انتفاء سنخ الحكم عن الموضوع المذكور في القضية في غير مورد الشرط لا شخصه، ضرورة أن ارتفاع شخص الحكم بارتفاع بعض قيود الموضوع عقلي. وهذا ليس من المفهوم المتنازع فيه، وهكذا مفهوم الوصف وباقي المفاهيم التي وقعت موردا للنزاع، فيكون مورد النزاع منحصرا فيما كان الحكم بسنخه قابلا للثبوت وعدمه في غير مورد الشرط.
ومن هنا ظهر انه ليس من باب المفهوم الحكم بالانتفاء عند