(الخامس) أنه لو شك في اقتضاء النهى للبطلان، فلا اشكال في عدم وجود أصل في هذا العنوان يعين أحد طرفي الترديد [187] فيجب الرجوع إلى القواعد الجارية في نفس المسألة الفرعية، فنقول: لو تعلق نهى بالصلاة في محل خاص مثلا، وشككنا في ايجابه لبطلان العمل، فلو اتى المكلف بتلك الصلاة المنهى عنها، فهل الأصل يقتضى البطلان أو الصحة؟ يمكن ابتناء ذلك على كون النزاع في المسألة لفظيا أو عقليا.
فعلى الأول يرجع الشك في المسألة إلى الشك في التقييد، فان القائل - بان الخطاب المشتمل على النهى يدل على فساد العمل عرفا - يرجع قوله إلى دعوى أن مورد الوجوب مقيد بغير الخصوصية المنهى عنها، فالصلاة الماتى بها في محل ورد النهى عن اتيانها فيه باطلة، لفقدان الشرط الشرعي على مذهب هذا القائل، فلو شك في ذلك يرجع الشك إلى أن
____________________
[187] وذلك لأن الشك إن كان في حكم العقل، بمعنى عدم جزمه بالامتناع والامكان، لكون المطلب نظريا، فلا أصل يعين ذلك. نعم اشتهر: (كل ما قرع سمعك..) لكنه في مجرد الاحتمال، لا في تعيين الامكان واقعا، كما هو واضح، وان كان في دلالة اللفظ، فلا أصل أيضا ليعين أحد الطرفين، بل يمكن منع الشك فيها، بمعنى أن الشك فيها مساوق لعدمها، كالشك في العلم أو الحجية. نعم يمكن الشك في وجود القرينة الدالة على الفساد في مورد خاص، وتجري فيه أصالة عدمها.
وكذلك يمكن الشك في اطلاق دليل العبادة، لكن النزاع فيها نزاع في المسألة الفرعية.
وكذلك يمكن الشك في اطلاق دليل العبادة، لكن النزاع فيها نزاع في المسألة الفرعية.