واما ثاني القسمين، وهو ما إذا تعلق النهى بالعبادة ولا بدل لها، كالصوم في يوم عاشوراء وأمثاله - فيشكل الامر فيه، من حيث إن حمل النهى - فيه على بيان الكراهة الذاتية مع الالتزام بكونه راجحا ومستحبا فعليا - ينافي التزام الأئمة (عليهم السلام) بتركه، وامر هم شيعتهم بالترك أيضا، وحمله على الارشاد يستلزم الارشاد إلى ترك المستحب الفعلي من دون بدل، والقول بكونه مكروها فعلا ينافي كونه عبادة.
والذي يمكن أن يقال في حل الاشكال أمران: (الأول) ما افاده سيدنا الأستاذ نور الله مضجعه، وهو أن يقال برجحان الفعل من حيث أنه عبادة، ورجحان الترك من حيث انطباق عنوان راجح عليه، ولكون رجحان الترك أشد من رجحان الفعل، غلب جانب الكراهة، وزال وصف الاستحباب. ولكن الفعل لما كان مشتملا على الجهة الراجحة لو أتى به يكون عبادة، إذ لا يشترط في صيرورة العمل عبادة وجود الامر، بل يكفي تحقق الجهة فيه على ما هو التحقيق، فهذا الفعل مكروه فعلا لكون تركه أرجح من فعله، وإذا اتى به يقع عبادة، لاشتماله على الجهة.
____________________
الاستغراقي، مع كون الخصوصية منهيا عنها، لأنه تكليف بالمحال وبالجمع بين الضدين، وأما إذا تعلق الامر بالطبيعة من دون نظر إلى وجوداتها الخاصة، فلا اشكال، ولا يحتاج إلى التقييد بالمقدور، لأنه مع القدرة على فرد يصح الامر بالطبيعة.