(الامر الرابع) أنه لا اشكال في خروج المتباينين عن محل النزاع، بمعنى عدم الاشكال في امكان أن يتعلق الامر بأحدهما، والنهى بالآخر إلا على تقدير التلازم بينهما في الوجود، كما لا اشكال في خروج المتساويين في الصدق، لما عرفت من اعتبار وجود المندوحة، كما لا اشكال في دخول العامين من وجه في محل النزاع [160] انما النزاع في أن العام المطلق والخاص أيضا يمكن ان يجرى فيه النزاع المذكور أم لا،
____________________
[160] هذا فيما إذا كان متغايرين بحسب المفهوم، كالصلاة والغصب، فلا اشكال فيه، وأما فيما إذا كانا متحدين بحسب المفهوم، كصلاة الصبح والصلاة في الحمام، فالظاهر عدم جريان النزاع المذكور فيه، لعدم جريان أدلة الجواز فيه.
توضيح ذلك: ان غاية ما يتمسك به القائل بالجواز هو تعدد موطن الأمر والنهي ، حيث أن الموضوع فيهما عنده هو الموجود في الذهن، وهو في المفهومين المتغايرين متعدد. وسيأتي تفصيله - انشاء الله تعالى - فلو كان متعلقهما في الذهن أيضا واحدا، لم يلتزم أحد بجواز اجتماعهما، للزوم اجتماع الأمر والنهي في الواحد ذهنا وخارجا، وهو محال.
والظاهر أن العامين من وجه مع اتحادهما مفهوما - كصلاة الصبح والصلاة في الحمام - يكونان كالعام والخاص المطلقين في وحدة موضوع الأمر والنهي ذهنا وخارجا، لو فرض اجتماعهما، لان معنى محبوبية صلاة الصبح بنحو الاطلاق، ليس الا محبوبية طبيعة تلك الصلاة بنفسها، من دون دخل قيد وجودي أو عدمي - حتى قيد الاطلاق - فيه كما سيأتي منه - دام ظله - في المطلقين إذا اتحدا من حيث المفهوم،
توضيح ذلك: ان غاية ما يتمسك به القائل بالجواز هو تعدد موطن الأمر والنهي ، حيث أن الموضوع فيهما عنده هو الموجود في الذهن، وهو في المفهومين المتغايرين متعدد. وسيأتي تفصيله - انشاء الله تعالى - فلو كان متعلقهما في الذهن أيضا واحدا، لم يلتزم أحد بجواز اجتماعهما، للزوم اجتماع الأمر والنهي في الواحد ذهنا وخارجا، وهو محال.
والظاهر أن العامين من وجه مع اتحادهما مفهوما - كصلاة الصبح والصلاة في الحمام - يكونان كالعام والخاص المطلقين في وحدة موضوع الأمر والنهي ذهنا وخارجا، لو فرض اجتماعهما، لان معنى محبوبية صلاة الصبح بنحو الاطلاق، ليس الا محبوبية طبيعة تلك الصلاة بنفسها، من دون دخل قيد وجودي أو عدمي - حتى قيد الاطلاق - فيه كما سيأتي منه - دام ظله - في المطلقين إذا اتحدا من حيث المفهوم،