(الامر الخامس) قد يتراءى تهافت بين الكلمات، حيث عنونوا مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي ومثلوا له بالعامين من وجه، واختار جمع منهم الجواز، وأنه لا تعارض بين الأمر والنهي في مورد الاجتماع، وفي باب تعارض الأدلة جعلوا أحد وجوه التعارض التعارض بالعموم من وجه، وجعلوا علاج التعارض الاخذ بالأظهر إن كان في البين، والا فالتوقف أو الرجوع إلى المرجحات السندية على الخلاف. وكيف كان لم يتمسك أحد لدفع المنافاة بجواز اجتماع الأمر والنهي.
والجواب ان النزاع في مسألتنا هذه مبنى على احراز وجود الجهة والمناط في كلا العنوانين [162]، وان المناطين هل هما متكاسران عند العقل إذا اجتمع العنوانان في مورد واحد - كما يقوله المانع - أولا، كما يقوله المجوز. ولا اشكال في أن الحاكم في هذا المقام ليس الا العقل.
____________________
[162] لكن الظاهر عدم تمامية الجواب المذكور، وكأنه من المسلم عندهم عدم عد المثال من مسائل الاجتماع، حتى مع احراز الجهة، وصرح بعض بالتعارض أيضا مع احراز الجهة، لو كان الدليلان بصدد الحكم الفعلي، وبالتزاحم لو كانا لاثبات مجرد الاقتضاء، من دون ابتناء على الاجتماع والامتناع على ما هو ببالي، فلابد من جواب آخر يلتئم مع كلماتهم.
وأجاب الأستاذ - دام بقاه - بامكان الفرق بين ما إذا كان بين نفس موضوع التكليفين عموم من وجه، كالصلاة والغصب، وما إذا كان بين متعلق التكليفين تلك النسبة، كأكرم العالم ولا تكرم الفاسق، حيث أن موضوع الحكم ومتعلقه في
وأجاب الأستاذ - دام بقاه - بامكان الفرق بين ما إذا كان بين نفس موضوع التكليفين عموم من وجه، كالصلاة والغصب، وما إذا كان بين متعلق التكليفين تلك النسبة، كأكرم العالم ولا تكرم الفاسق، حيث أن موضوع الحكم ومتعلقه في