نعم يمكن أن ينحل في الذهن إلى مهية ووجود، وإضافة الوجود إلى المهية. فحينئذ لو قلنا بان الوحدة في الخارج مانعة عن اجتماع الأمر والنهي ، فاللازم أن نقول بالامتناع، سواء قلنا بأصالة الوجود أو المهية، ولو قلنا بعدم كونها مانعة. ويكفي تعدد المتعلق في الذهن، فاللازم القول بالجواز، سواء قلنا أيضا بأصالة الوجود أو بأصالة المهية.
(الامر الثالث) - أن الظاهر - من العنوان الذي جعلوه محلا للنزاع - ان الخلاف في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه. ولا يخفى أنه غير قابل للنزاع، إذ من البديهيات التضاد بين الاحكام وملاكاتها. إنما النزاع في أنه هل يلزم - على القول ببقاء اطلاق دليل وجوب الصلاة مثلا بحاله، وكذا اطلاق دليل الغصب في مورد اجتماعهما - اجتماع
____________________
في مرحلة الثبوت. وأما في مرحلة الاثبات فقد مر أن الهيئة لا تدل الا على أصل الطلب، والمادة أيضا لا تدل الا على أصل الطبيعة، لكن لما لم تكن الطبيعة من حيث هي قابلة لتعلق الطلب بها يعتبر بحكم العقل أخذ الوجود في متعلقها إما بمعناه الاسمي وإما بمعناه الحرفي، كما ذكرنا في تشريح المعنيين فراجع.
وكيف كان لا يدل أصل الهيئة والمادة بضميمة حكم العقل إلا على تعلق الطلب بأصل الطبيعة بأحد المعنيين، ولا يفهم الفرد لو لم تكن قرينة في البين.
وكذلك لو قيل بأن الوجود اخذ في الهيئة وضعا، بمعنى انها وضعت لطلب الوجود في الامر، ولطلب الترك في النهي، فان المأخوذ في الموضوعية - على هذا القول - هو المأخوذ بحكم العقل على القول الآخر، وقد عرفت مقتضاه. وبذلك يظهر وجه استظهار الكفاية خروج لوازم وجود الماهية عن متعلق الطلب.
وكيف كان لا يدل أصل الهيئة والمادة بضميمة حكم العقل إلا على تعلق الطلب بأصل الطبيعة بأحد المعنيين، ولا يفهم الفرد لو لم تكن قرينة في البين.
وكذلك لو قيل بأن الوجود اخذ في الهيئة وضعا، بمعنى انها وضعت لطلب الوجود في الامر، ولطلب الترك في النهي، فان المأخوذ في الموضوعية - على هذا القول - هو المأخوذ بحكم العقل على القول الآخر، وقد عرفت مقتضاه. وبذلك يظهر وجه استظهار الكفاية خروج لوازم وجود الماهية عن متعلق الطلب.