(مثلا) الصلاة في الدار المغصوبة - الموجودة بحركة واحدة شخصية - لو لوحظت تلك الحركة الشخصية من حيث أنها مصداق للصلاة، وجرد النظر عن كونها واقعة في الدار المغصوبة، لم تخرج عن كونها حركة شخصية، فللمجوز - بعد اختياره أن متعلق التكاليف هو
____________________
ولكنه مخدوش بعد المنافاة بين كون الطبيعة متعلقة للطلب، وكون الوجودات متباينة، غاية الامر انه عندما يتعلق الطلب بها بلحاظ الوجود، والوجودات متباينة، يكون جميع الافراد متعلقة للحكم، لكن بمرآتية نفس الطبيعة، نظير العام الاستغراقي والوضع العام والموضوع له الخاص، فتأمل، فإنه أيضا لا يخلو عن مناقشة.
[155] نعم الحركة الشخصية في المثال لا تخرج عن كونها فردا، بمجرد تعرية الذهن إياها عن بعض الخصوصيات، لان الجزئية والكلية تعرضان المفهوم بلحاظ إباء صدقه على كثيرين وعدم ابائه، ومعلوم أن مفهوم الحركة الشخصية يأبى الصدق عل كثيرين وان جرد عن الخصوصيات، لكن الاشكال في أن متعلق الامر لو كان شخص الوجود الخارجي للحركة - مثلا، كما هو مقتضى القول الأول بالمعنى الثاني - فكلما يعريه الذهن عن الخصوصيات، ويصرف النظر عنها، لا يخرج عن شخص الوجود.
وبالفرض يكون متعلق النهي أيضا هذا الشخص، فيكون مورد الأمر والنهي وجودا شخصيا واحدا. وهو محال. ولا يعقل تعرية الشخص عن تشخصه، حتى يصير بكلا الاعتبارين موجودين في الذهن أحدهما موطن الامر، والثاني موطن النهي، فجريان النزاع على هذا القول لا يخلو عن اشكال، وكذلك يشكل جريان النزاع على القول بتعلق الحكم بالافراد، على ما فسره في الكفاية من كون المراد أن لوازم الوجود داخلة في المأمور به على تقدير كون المقصود شخصيات اللوازم. نعم على تقدير إرادة ماهيات اللوازم يمكن النزاع، لكنه خلاف ظاهر العبارة.
[155] نعم الحركة الشخصية في المثال لا تخرج عن كونها فردا، بمجرد تعرية الذهن إياها عن بعض الخصوصيات، لان الجزئية والكلية تعرضان المفهوم بلحاظ إباء صدقه على كثيرين وعدم ابائه، ومعلوم أن مفهوم الحركة الشخصية يأبى الصدق عل كثيرين وان جرد عن الخصوصيات، لكن الاشكال في أن متعلق الامر لو كان شخص الوجود الخارجي للحركة - مثلا، كما هو مقتضى القول الأول بالمعنى الثاني - فكلما يعريه الذهن عن الخصوصيات، ويصرف النظر عنها، لا يخرج عن شخص الوجود.
وبالفرض يكون متعلق النهي أيضا هذا الشخص، فيكون مورد الأمر والنهي وجودا شخصيا واحدا. وهو محال. ولا يعقل تعرية الشخص عن تشخصه، حتى يصير بكلا الاعتبارين موجودين في الذهن أحدهما موطن الامر، والثاني موطن النهي، فجريان النزاع على هذا القول لا يخلو عن اشكال، وكذلك يشكل جريان النزاع على القول بتعلق الحكم بالافراد، على ما فسره في الكفاية من كون المراد أن لوازم الوجود داخلة في المأمور به على تقدير كون المقصود شخصيات اللوازم. نعم على تقدير إرادة ماهيات اللوازم يمكن النزاع، لكنه خلاف ظاهر العبارة.