ولكنك خبير بأن هذا التفصيل يأبى عنه العقل، بل لعل قبح التكليف بما لا يطاق مطلقا من البديهيات الأولية. وكيف كان فقبل الشروع في المقصود ينبغي رسم أمور:
(الأول) - أنه قد يتوهم ابتناء المسألة على كون متعلق التكاليف هو الطبيعة أو الفرد، فينبغي التكلم في هذه المسألة على وجه الاختصار، حذرا من فوت المهم، والنظر فيها يقع في مقامات: (أحدها) في تشخيص مرادهم (ثانيها) في أنه هل يبتنى النزاع في مسألتنا هذه عليها، بمعنى أنه لو أخذ بأحد طرفي النزاع فيها لزم الاخذ بأحد طرفي المسألة فيما نحن فيه أم لا؟ (ثالثها) في أدلة الطرفين.
أما المقام الأول، فيمكن أن يكون مرادهم أنه بعد فرض لزوم اعتبار الوجود في متعلق الطلب، فهل الوجود المعتبر هو وجود الطبيعة، أو وجود الفرد؟ [153] ويمكن أن يكون مرادهم أنه بعد فرض اعتبار الوجود، هل
____________________
نعم قد يقال - على القول بكفاية الجهة في صحة العبادة - انه لا وجه لقيد المندوحة، لجريان النزاع في ما لا مندوحة فيه أيضا، من حيث جهة المطلوبية والمبغوضية، وان لم يكن تكليف في البين.
وفيه: انه لا تزاحم بين الجهتين حتى على القول بالامتناع، وإنما التزاحم في مقام الإرادة، كما سيأتي تفصيله انشاء الله تعالى. والإرادتان لا محالة لا تجتمعان في ما لا مندوحة فيه، فيكون النزاع فيه لغوا.
[153] والفرق بين المعنيين اعتباري، وعلى الأول تكون المادة بمعناها
وفيه: انه لا تزاحم بين الجهتين حتى على القول بالامتناع، وإنما التزاحم في مقام الإرادة، كما سيأتي تفصيله انشاء الله تعالى. والإرادتان لا محالة لا تجتمعان في ما لا مندوحة فيه، فيكون النزاع فيه لغوا.
[153] والفرق بين المعنيين اعتباري، وعلى الأول تكون المادة بمعناها