وأما الأخير منهما فلازمه القول باطلاق الامر المتعلق بالمهم في ظرف تحقق شرطه. والمفروض وجود الامر بالأهم أيضا، لأنه مطلق، ففي زمان تحقق شرط المهم يجتمع الامر ان المتعلقان بالضدين، وكل واحد منهما مطلق، أما الامر المتعلق بالأهم فواضح، واما الامر المتعلق بالمهم، فلان الامر المشروط بعد تحقق شرطه يصير مطلقا.
والجواب يظهر مما قدمناه في المقدمات. وحاصله أن الامر بالأهم مطلق، والامر بالمهم مشروط. أما قولك بان الشرط إما هو الترك الخارجي أو العنوان المنتزع منه، فنقول: إنه هو الترك الخارجي، وقولك - إنه على هذا يلزم تأخر الطلب عن زمان الترك - مدفوع بما عرفت من عدم لزوم اقتضاء الطلب المشروط ايجاد متعلقه، بعد تحقق الشرط [150] بل قد يقتضيه كذلك. وقد يقتضى مقارنة الفعل للشرط كما عرفت ذلك كله مشروحا.
____________________
[150] لا يخفى عدم نهوض الجواب لدفع الايراد، لان اختلاف أنحاء الشرط - من المتقدم والمتأخر والمقارن - لا يؤثر في رفع استحالة تحقق الإرادة قبل تحقق شرطها، فلابد في رد ذلك من الالتزام بما التزمنا به، من عدم كون الشرط نفس التحقق الخارجي، بل الخارج بوجوده الفرضي، لكن مع بقاء طريقية الفرض، بحيث لا يرى تفكيك بينه وبين الخارج، وذلك الفرض محقق قبل تحقق الطلب كما مر، فراجع.
ان قلت: ما الفرق بين الترك الخارجي بهذا المعنى والعنوان المنتزع، وكيف انحصر دفع الاشكال على الأول دون الثاني؟
ان قلت: ما الفرق بين الترك الخارجي بهذا المعنى والعنوان المنتزع، وكيف انحصر دفع الاشكال على الأول دون الثاني؟