متعلقها، لا انها تقتضي ايجاده في ظرف عدمه، ولا ايجاده في ظرف وجوده، ولا ايجاده في كلتا الحالتين، لان هذا النحو من الاقتضاء يرجع إلى طلب الشئ مع نقيضه، أو مع حصوله، فظهر ان الامر يقتضى وجود ذات الفعل من دون ملاحظة تقييد الفعل بالنسبة إلى الحالتين المذكورتين، ولا اطلاقه بالنسبة إليهما. نعم الامر المتعلق بذات الفعل موجود، سواء كان المكلف ممن يترك أو يفعل، ولكن هذا الامر الموجود يقتضى عدم تحقق الترك وتحقق الوجود، لا انه يقتضى الوجود على تقدير الترك.
وبعبارة أخرى يقتضى عدم تحقق هذا المقدر، لا أنه يقتضى وجود الفعل في فرض وقوعه، لان الثاني يرجع إلى اقتضاء اجتماع النقيضين، دون الأول، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة.
(المقدمة الرابعة) - أنه لم يرد في خبر ولا آية بطلان تعلق أمرين بالضدين في زمان واحد، حتى يتمسك باطلاق ذلك الخبر وتلك الآية في بطلانه، إنما المانع حكم العقل بقبح التكليف بما لا يطاق، وهو منحصر فيما إذا كان الطلبان بحيث يقتضى كل واحد منهما سلب قدرة المكلف عن الاتيان بمقتضى الآخر، لو أراد الاتيان بما يقتضيه. أما لو كانا بحيث لا يوجب ذلك، فلا مانع أصلا.
إذا عرفت المقدمات المذكورة، فنقول: لو أمر الآمر بايجاد فعل مقارنا لترك ضده الآخر، فهذا الامر باعث في نفس المأمور لو علم بتحقق ذلك الترك في الآن المتصل بالآن الذي هو فيه، إذ لو صبر إلى أن يتحقق ذلك الترك لم يقع المأمور به بالعنوان الذي امر به، وهو المقارنة، فمحل تأثير هذا الامر في نفس المأمور إنما يكون مقارنا لوقوع الترك، فيجب أن يؤثر في ذلك المحل بمقتضى المقدمة الأولى. وهذا الامر المبتنى على ترك