ثم إن الثانية على أنحاء (تارة) تقتضي ايجاد متعلقها بعد تحقق ذلك الشئ المفروض وجوده في الخارج، كما في مثال أكرم زيدا ان جاءك و (أخرى) تقتضي ايجاده مقارنا له، كما في إرادة الصوم مقارنا للفجر إلى غروب الشمس، وكما في إرادة الوقوف في عرفات مقارنا لأول الزوال إلى الغروب، وأمثال ذلك. و (تارة) تقتضي ايجاده قبل تحقق ذلك الشئ، كما لو أراد استقبال زيد في اليوم على تقدير مجيئه غدا، وهذه الأنحاء الثلاثة كلها مشتركة في أنها مع عدم العلم بتحقق ذلك المفروض تحققه لا تؤثر في نفس الفاعل [146]، كما أنها مشتركة في أنه على تقدير العلم بذلك مؤثرة في الجملة. إنما الاختلاف في أنه على التقدير
____________________
ولا بحيث يكون الشرط علم الآمر أو المأمور بحصول الشرط، فان ذلك أيضا يستلزم لزوم الامتثال حقيقة عند الجهل المركب من أحدهما بحصول الشرط، وبطلانه واضح. بل الشرط هو الخارج لا حقيقة بل فرضا، لكن لا بنحو يكون للفرض موضوعية، بل بحيث يكون طريقا إلى الخارج، فعند الفرض تكون الإرادة موجودة، لكن لا واقعية لها عند عدم الشرط واقعا.
ونظير ذلك العلم بالتالي عند وجود المقدم في القضية الشرطية، فان شرط القطع بوجود التالي هو فرض المقدم، وإن كان قاطعا بعدم وجوده فعلا، لكن مع حفظ طريقية الفرض في المقام أيضا. وقد يتوهم أن المقطوع به في القضية الشرطية هي الملازمة، ولكنه فاسد، لرجوع القضية حينئذ إلى الحملية، وهي الملازمة - ثابتة أو موجودة - وهو كما ترى.
[146] وذلك لان الإرادة - على الفرض - متوقفة على فرض التحقق عند الآمر، ولو علم المأمور بعدم واقعية الفرض المذكور لا تؤثر، لان الفرض - كما مر - أخذ طريقا، والمأمور يعلم بأنه لا واقعية له، وكذلك عند الشك فيه، فإنه أيضا شاك في كونها إرادة حقيقية، فلا تؤثر الا عند العلم بحصول الشرط.
ونظير ذلك العلم بالتالي عند وجود المقدم في القضية الشرطية، فان شرط القطع بوجود التالي هو فرض المقدم، وإن كان قاطعا بعدم وجوده فعلا، لكن مع حفظ طريقية الفرض في المقام أيضا. وقد يتوهم أن المقطوع به في القضية الشرطية هي الملازمة، ولكنه فاسد، لرجوع القضية حينئذ إلى الحملية، وهي الملازمة - ثابتة أو موجودة - وهو كما ترى.
[146] وذلك لان الإرادة - على الفرض - متوقفة على فرض التحقق عند الآمر، ولو علم المأمور بعدم واقعية الفرض المذكور لا تؤثر، لان الفرض - كما مر - أخذ طريقا، والمأمور يعلم بأنه لا واقعية له، وكذلك عند الشك فيه، فإنه أيضا شاك في كونها إرادة حقيقية، فلا تؤثر الا عند العلم بحصول الشرط.