(فان قلت): نفرض علم المكلف بكونه قادرا في الوقت على أي حال، بمعنى أنه لا يمكنه سلب قدرته فيه، فعلى هذا يلزم ان يكون الوضوء مثلا عليه واجبا موسعا، فيجوز أن يأتي به بقصد الوجوب، مع أنهم لا يلتزمون به.
(قلت): يمكن تصور الواجب على نحو لا يلزمه ذلك، وهو بان يقال: ان الواجب إقدام المكلف على الفعل بقدرته الموجودة في الوقت.
ومحصله ان المصلحة (تارة) قائمة باكرام زيد بعد دخول الوقت مطلقا سواء أعمل في ايجاد هذا العنوان قدرته الموجودة قبل الوقت أم بعده.
و (أخرى) المصلحة قائمة باعمال القدرة في الوقت في اكرام زيد، ويرجع محصل هذا التكليف إلى أنه بعد دخول الوقت وتحقق القدرة على اكرام زيد، يجب إعمال تلك القدرة، فاعمال القدرة في هذا المثال نظير نفس اكرام زيد في المثال السابق [121]، فكما أنه لا يقتضى الامر باكرام زيد
____________________
[121] يعني ان المصلحة لما كانت قائمة باعمال القدرة في الوقت، فلا محالة ما لم يفرض الآمر وجود الوقت، ولم يره موجودا، لم تنقدح له الإرادة. وهذه الإرادة المتحققة - مع فرض وجود الوقت - لا تقتضي ايجاب إعمال القدرة قبله، كما في (ان