الثالث: ان يكون المراد هو الايصال الخارجي، ويكون القيد راجعا إلى الطلب.
الرابع: هذا الفرض، ويكون القيد راجعا إلى المطلوب.
أما الاحتمال الأول، فان كان المراد أن خطاب المقدمة مشروط بكون المكلف آتيا بذيها في علم الله تعالى، فيكون محصله (إفعل المقدمة إن كنت ممن تفعل ذاها في نفس الامر) فهذا باطل لا ينبغي أن يسند إلى أحد، فضلا عن مثل هذا المحقق الجليل، لان هذا الشخص المتصف بالعنوان المذكور يأتي بالمقدمة قطعا. نعم يمكن بأن يوجه هذا الاحتمال على نحو لا يلزمه ذلك، وهو أن يقال على تقدير أن المقدمة لو وجدت يترتب عليها ذوها، أو على تقدير كون الفاعل بحيث لو أتى بالمقدمة يأتي بذيها، تجب عليه المقدمة. وهذا وإن كان خاليا عن الاشكال المتقدم، إلا أنه يرد عليه أمران:
(الأول) - التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها من حيث الاطلاق والاشتراط.
(الثاني) - عدم تعلق التكليف ببعض العصاة، وهو من لو أتى بالمقدمة لم يأت بذيها عصيانا، وإن كان المراد الثاني، وهو أن يكون القيد في هذا الفرض راجعا إلى المطلوب، فيرد عليه أن تقييد المأمور به بأمر خارج عن اختيار المكلف تكليف بما لا يطاق. وهو قبيح. وهذا العنوان ليس في حيز اختيار المكلف.
(لا يقال) إنه يكفي في كونه مختارا له، كونه منتزعا من فعله الاختياري، نظير الافعال التوليدية من الأسباب الاختيارية للمكلف، فان الحق أنها اختيارية بواسطة تلك الأسباب، ويصح تعلق التكليف بنفس تلك الأفعال، ولا يجب ارجاع التكليف إلى الأسباب كما يأتي انشاء الله