وكذلك التكليف بالحج في زمان خروج الرفقة متوجه إلى من يدرك شهر ذي الحجة. وهكذا وقد عرفت ذلك في طي توضيح كلامه (قدس سره) والمقصود من اعادته هنا التعرض لبعض ما فرع عليه من الفروع: التي منها صحة الوضوء إذا كان الماء منحصرا في الآنية المغصوبة، ومنها وجوب الحج مطلقا فيما إذا لم يتمكن منه الا مع الركوب على الدابة المغصوبة.
بيانه: أن التكليف في الأول متوجه إلى من يغترف من الآنية المغصوبة، وفى الثاني إلى من يركب الدابة المغصوبة عصيانا [123]. وفيه
____________________
الواجبات الموسعة، سواء كان الوقت قيدا للطلب أو للمطلوب، على القول بامكان تعلق الطلب بغير الممكن فعلا، أو على ما ذكرنا، من تعلق الطلب الحيثي.
ثم إن هذا كله في مقام الثبوت والتصور. وأما في مقام الاثبات، وأن الدليل الدال على قيود المطلوب كيف يستكشف منه أحد الوجوه؟ فلا يبعد أن يقال: إن الظاهر - من مثل جملة (ان استطعت فحج) الظاهرة في أن الموضوع هو شخص المكلف، والمطلوب أصل الحج، والشرط الاستطاعة المالية - هو عدم لحاظ شئ آخر بعد حصول الاستطاعة المالية، فيجب حفظ القدرة من الجهات الاخر، قبل حصول الاستطاعة من حيث المال، مع العلم بحصوله. والظاهر من مثل جملة (أيها المستطيع حج) هو ايجاد القدرة بعد حصول الاستطاعة، فلا يجب عليه حفظ القدرة من سائر الجهات، وان علم بحصوله قبلا.
[123] محصل الكلام: أن إطلاق تكليف (لا تغصب) لا يشمل عنوان
ثم إن هذا كله في مقام الثبوت والتصور. وأما في مقام الاثبات، وأن الدليل الدال على قيود المطلوب كيف يستكشف منه أحد الوجوه؟ فلا يبعد أن يقال: إن الظاهر - من مثل جملة (ان استطعت فحج) الظاهرة في أن الموضوع هو شخص المكلف، والمطلوب أصل الحج، والشرط الاستطاعة المالية - هو عدم لحاظ شئ آخر بعد حصول الاستطاعة المالية، فيجب حفظ القدرة من الجهات الاخر، قبل حصول الاستطاعة من حيث المال، مع العلم بحصوله. والظاهر من مثل جملة (أيها المستطيع حج) هو ايجاد القدرة بعد حصول الاستطاعة، فلا يجب عليه حفظ القدرة من سائر الجهات، وان علم بحصوله قبلا.
[123] محصل الكلام: أن إطلاق تكليف (لا تغصب) لا يشمل عنوان