ولما كان ترك الانقاذ أبغض من فعل الغصب، رضى بفعله. ولا شك أن الاذن في المبغوض - من جهة المزاحمة - إنما هو من الضرورة التي تقدر بقدرها. وحيث تدفع الضرورة بالاذن في الغصب المقصود به الانقاذ، فلا وجه للاذن في قسم آخر، وهو الغصب الغير المقصود به ذلك.
هذا، ولنشرع في المقصود، فنقول: ذهب بعض الأساطين قدس سره إلى اعتبار قيد الايصال، وأن المقدمة - مع قطع النظر عن الايصال - لا تتصف بالوجوب. ونحن نذكر الاحتمالات المتصورة في
____________________
المقدمة الموصلة:
[124] توضيح ذلك: أن بعض المقدمات قد لا تتصف بالوجوب الفعلي، لمانع خارجي يمنع عن ذلك، نظير ما إذا كان للواجب مقدمتان على البدل: إحداهما محرمة والأخرى محللة، فلا تتصف المحرمة بالوجوب، لممانعة الحرمة له، مع وجود مقتضي الوجوب فيهما، بلا تفاوت بينهما من حيث الاقتضاء. ومعلوم أن ذلك لا يوجب تقييد الواجب من المقدمة بكونها مباحة. ولذا لم يقيدها أحد بذلك، ففي المقام أيضا حيث أن عدم اتصاف الدخول - بلا قصد الانقاذ - بالوجوب مستند إلى مانع خارجي، وهو حفظ الغرض الآخر المتعلق بترك الغصب حتى الامكان، ما لم يزاحم الأهم، كالدخول مع القصد المذكور، بلا حدوث نقص في اقتضاء الدخول للمقدمية، فلا وجه لتقييد العنوان بمثل الفرض.
[124] توضيح ذلك: أن بعض المقدمات قد لا تتصف بالوجوب الفعلي، لمانع خارجي يمنع عن ذلك، نظير ما إذا كان للواجب مقدمتان على البدل: إحداهما محرمة والأخرى محللة، فلا تتصف المحرمة بالوجوب، لممانعة الحرمة له، مع وجود مقتضي الوجوب فيهما، بلا تفاوت بينهما من حيث الاقتضاء. ومعلوم أن ذلك لا يوجب تقييد الواجب من المقدمة بكونها مباحة. ولذا لم يقيدها أحد بذلك، ففي المقام أيضا حيث أن عدم اتصاف الدخول - بلا قصد الانقاذ - بالوجوب مستند إلى مانع خارجي، وهو حفظ الغرض الآخر المتعلق بترك الغصب حتى الامكان، ما لم يزاحم الأهم، كالدخول مع القصد المذكور، بلا حدوث نقص في اقتضاء الدخول للمقدمية، فلا وجه لتقييد العنوان بمثل الفرض.