وقد يكون المطلوب اكرام زيد بمقدماته الاختيارية الموجودة في زمن المجئ على فرض وجود القدرة في زمن المجئ فحينئذ لا يجب عليه الاتيان بمقدمات الاكرام قبل المجئ [122]، وان كان في زمن المجئ غير قادر على فرض عدمه، لأن المفروض اشتراط القدرة في ذلك الزمان، وكذلك ان كان قادرا في ذلك الوقت، لان المطلوب اعمال القدرة في ذلك الوقت، لا قبله هذا تمام الكلام في المقام وعليك بالتأمل التام.
ثم انك قد عرفت أن الواجب التعليقي - عند القائل به - من
____________________
[122] بل لا يجزى على الثالث، لان الشرط إعمال القدرة في الوقت.
ومحصل الكلام: أن القدرة في الوقت إن كانت كنفس الوقت قيدا للطلب، فلازم ذلك جواز الاتيان بالمقدمات قبل الوقت بقصد الوجوب، بعد العلم بتحققه في موطنه، بناءا على القول بوجوب مقدمات الواجب المشروط. وكذلك لو كانت قيدا للمطلوب، فإنه بعد العلم بتحققه في موطنه، تكون المقدمة فعلا واجبا موسعا. وأما إن كان المطلوب صرف القدرة في الوقت، فلم يكن الآتي قبل الوقت آتيا بالمطلوب. وأما لو لم يكن للقدرة دخل أصلا - لا في المطلوب ولا في الطلب - فيجب الاتيان بالمقدمات المضيقة قبل الوقت، ولا يجوز تركها، ويجوز الاتيان بالمقدمات الموسعة كسائر
ومحصل الكلام: أن القدرة في الوقت إن كانت كنفس الوقت قيدا للطلب، فلازم ذلك جواز الاتيان بالمقدمات قبل الوقت بقصد الوجوب، بعد العلم بتحققه في موطنه، بناءا على القول بوجوب مقدمات الواجب المشروط. وكذلك لو كانت قيدا للمطلوب، فإنه بعد العلم بتحققه في موطنه، تكون المقدمة فعلا واجبا موسعا. وأما إن كان المطلوب صرف القدرة في الوقت، فلم يكن الآتي قبل الوقت آتيا بالمطلوب. وأما لو لم يكن للقدرة دخل أصلا - لا في المطلوب ولا في الطلب - فيجب الاتيان بالمقدمات المضيقة قبل الوقت، ولا يجوز تركها، ويجوز الاتيان بالمقدمات الموسعة كسائر