ويمكن أن يستظهر من الامر التوصلية، من دون حاجة إلى مقدمات الحكمة بوجه آخر اعتمد عليه سيدنا الأستاذ طاب ثراه، وهو ان الهيئة عرفا تدل على أن متعلقها تمام المقصود، إذ لولا ذلك لكان الامر
____________________
[113] لا يخفى ان التمسك باطلاق الغرض يتوقف على كون القيد مغفولا عنه عند العامة، ليكون ترك البيان نقضا للغرض، مثل قصد الوجه والتمييز، أو على كون حكم الشك فيه البراءة عند العقل، أما لو كان القيد غير مغفول عنه، وكان حكم العقل عند الشك فيه الاشتغال، فللآمر ان يكتفي في تحصيل القيد بحكم العقل، من دون بيان، بلا لزوم نقص الغرض. والظاهر أن قصد الامر ليس مغفولا عنه عند العامة، بل يمكن أن يقال: إنه حاصله غالبا، لان الداعي للمكلفين غالبا ليس الا العلم بالامر، وادراك وجوب اطاعته حتى في التوصليات، ولا نعنى بقصد الامر الا هذا.
وأما التفات أحدهم بالتوصلية وقصد غير الامر أو اتيان المأمور به غافلا عن الامر بداعي غيره نادر لا يعبأ به عند الآمر، وهذا بيان آخر لعدم نقض الغرض، واما حكم العقل بالاشتغال أو البراءة فسيأتي الكلام فيه عن قريب انشاء الله تعالى والحاصل: ان الفرق بين الاطلاق في مقام الغرض والاطلاق في مقام الافهام، هو احتياج الأول إلى ما ذكر من القيدين بخلاف الثاني المفروض في الكلام انتفاؤه.
وأما التفات أحدهم بالتوصلية وقصد غير الامر أو اتيان المأمور به غافلا عن الامر بداعي غيره نادر لا يعبأ به عند الآمر، وهذا بيان آخر لعدم نقض الغرض، واما حكم العقل بالاشتغال أو البراءة فسيأتي الكلام فيه عن قريب انشاء الله تعالى والحاصل: ان الفرق بين الاطلاق في مقام الغرض والاطلاق في مقام الافهام، هو احتياج الأول إلى ما ذكر من القيدين بخلاف الثاني المفروض في الكلام انتفاؤه.