وقد يقال ان الامر باتيان الفعل بداعي الامر وان لم يكن مستلزما للدور، الا انه مستحيل من جهة عدم قدرة المكلف على ايجاد هذا المقيد أصلا، حتى بعد الامر بذلك المقيد، فان القدرة - على ايجاد الصلاة بداعي الامر بها مثلا - تتوقف على الامر بذات الصلاة، والامر بها - مقيدة بكونها بداعي الامر - ليس أمرا بها مجردة عنه، لان الامر بالمقيد ليس أمرا بالجرد عن القيد، فالتمكن من ايجاد الفعل مقيدا بحصوله بداعي الامر لا يحصل الا بعد تعلق الامر بذات الفعل.
(وفيه) ان الامر المتعلق بالمقيد ينسب إلى الطبيعة المهملة حقيقة، لأنها تتحد مع المقيد، فهذا الامر - المتعلق بالمقيد بملاحظة تعلقه بالطبيعة المهملة - يوجب قدرة المكلف على ايجادها بداعية [105] نعم لو أوجدها فيما هو مباين للمطلوب الأصلي، لا يمكن ان يكون هذا الايجاد
____________________
[105] لا يقال: ان الامر المذكور وان كان نسب إلى المهملة لكن ليس مؤثرا في نفسه ومحركا لا يجاد المهملة ليصح جعله داعيا لها، بل هو امر انتزاعي لا اثر له مستقلا.
لأنا نقول: ان لم يكن لهذا الامر الانتزاعي أثر، فكيف يحكم بالبراءة فيما دار الامر بين المطلق والمقيد في غير المقام؟ وهل مبنى البراءة فيه أن الامر بالمهملة معلوم والقيد مشكوك فيه؟ فلو كان الامر بالمهملة غير مؤثر لاستشكل بأن ما هو المعلوم غير مؤثر والمؤثر مردد فيجب الاحتياط.
لا يقال: نعم لو لم يعلم القيد فالمعلوم مؤثر، لأنه بعد الجهل بالقيد يكون بمنزلة المطلق، لان المناط في التأثير عند العقل هو المقدار المعلوم، والمفروض ان المقدار المعلوم
لأنا نقول: ان لم يكن لهذا الامر الانتزاعي أثر، فكيف يحكم بالبراءة فيما دار الامر بين المطلق والمقيد في غير المقام؟ وهل مبنى البراءة فيه أن الامر بالمهملة معلوم والقيد مشكوك فيه؟ فلو كان الامر بالمهملة غير مؤثر لاستشكل بأن ما هو المعلوم غير مؤثر والمؤثر مردد فيجب الاحتياط.
لا يقال: نعم لو لم يعلم القيد فالمعلوم مؤثر، لأنه بعد الجهل بالقيد يكون بمنزلة المطلق، لان المناط في التأثير عند العقل هو المقدار المعلوم، والمفروض ان المقدار المعلوم