الفجر، مع عدم تحقق قطعة الزمان التي اخذ في المطلوب إلا جزؤها و (أخرى) بالتكليف بكل ما يحتاج إلى مقدمات لا بد في الآيتان بها من مضى زمان، ولا يقدر على الاتيان به في زمان صدور التكليف، كما لو كلفه بأن يكون في مكان كذا، ويحتاج ذلك الكون إلى مشى فرسخ أو فراسخ مثلا، فان من الواضح عدم قدرة المكلف حال التكليف على الكون في ذلك المكان. وانما يقدر عليه بعد مضى ساعتين أو ثلاث ساعات مثلا.
و (ثالثة) بالتكليف المتعلق بكل فعل تدريجي كالصلاة، حيث أن القدرة على الجزء الأخير يتوقف على اتيانه بالاجزاء السابقة.
و (ثانيا) - بالحل بان القدرة التي تكون شرطا في التكاليف عقلا، هي القدرة في زمان الفعل، لا القدرة حال التكليف، فاندفع الاشكال بأسره. هذا حاصل ما افاده قدس سره في هذا المقام.
أقول: المهم بيان كيفية الإرادات اللبية المتعلقة بالافعال، لكي يتضح حال هذا القسم من الواجب المسمى بالتعليقي، فنقول ان الفعل المقيد المتعلق للإرادة (تارة) على نحو تقتضي تلك الإرادة تحصيل قيده في الخارج لو لم يكن موجودا، و (أخرى) على نحو لا تقتضي ذلك، كما لو اراده على فرض وجود ذلك القيد، مثلا قد تتعلق الإرادة بالصلاة في المسجد على نحو الاطلاق، سواء كان المسجد موجودا في الخارج أم لا، وقد تتعلق بها على فرض وجود المسجد. وعلى الأول تقتضي تلك الإرادة بناء المسجد لو لم يكن في الخارج، مقدمة لحصول الصلاة فيه. وعلى الثاني لا تقتضي ذلك، بل اللازم الصلاة لو فرض وجود المسجد، ولا نتعقل قسما آخر من الإرادة في النفس خارجا عما ذكرنا، فتقسيم الواجب إلى الأقسام الثلاثة مما لا وجه له، بل ينحصر في القسمين المذكورين عقلا