____________________
عرضا لموجود آخر فيه، بحيث لا يمكن ارجاع الضمير إليه، ولا الإشارة إليه، كما مر في معاني الحروف، فكيف يمكن ان يلاحظ انه قابل للحكم بنحو الاطلاق أو غير قابل له الا مقيدا؟، فما هو القابل لهما وهو الملحوظ الثاني غير معنى الهيئة، ومعنى الهيئة وهو الملحوظ أولا غير قابل لهما.
لأنا نقول: ان الملحوظ ثانيا وان كان معنى اسميا، لكنه أخذ بنحو الحكاية والعبرة عن المعنى الحرفي، فيرى به ما وجد أولا واستعمل فيه، ويحكم بخروج بعض حالاته عن الحكم لبا. ولا اشكال من هذه الجهة، نعم احتياج القضايا المشروطة والمقيدة إلى النظرة الثانية خلاف الوجدان.
[118] بمعنى أن تضييق الموضوع بوصف كونه موضوعا للحكم، يستلزم تضييق الحكم قهرا. ولا ينافي ذلك تعدد الدال والمدلول في الهيئة، والمحل اللازم منه كون مدلولهما في الذهن تدريجيا، لأنه بعد تمام اللفظ ودخول المداليل التدريجية في الذهن، يكون الحاضر في الذهن أمرا بسيطا، وهو الموضوع المتصف بالحكم، فيقيده، اي يظهر أنه بحسب اللب مقيد ومضيق، وان كان في مقام الاستعمال مطلقا.
لكن لا يخفى أن ذلك أيضا يحتاج إلى تعدد لحاظ الموضوع في القضايا المشروطة، لان لحاظ الموضوع المجرد عن الحكم الذي لا محيص عنه قبل الحكم غير لحاظ الموضوع المتصف به الذي لا يمكن الا في ظرف وجود الحكم، وقد مر آنفا: أن الوجدان بخلاف ذلك، فان لحاظ الموضوع في القضايا المشروطة كالمطلقة واحد فلا تغفل.
لا يقال: إن هذه الاشكالات على تقدير ارجاع القيد إلى الهيئة. وأما على
لأنا نقول: ان الملحوظ ثانيا وان كان معنى اسميا، لكنه أخذ بنحو الحكاية والعبرة عن المعنى الحرفي، فيرى به ما وجد أولا واستعمل فيه، ويحكم بخروج بعض حالاته عن الحكم لبا. ولا اشكال من هذه الجهة، نعم احتياج القضايا المشروطة والمقيدة إلى النظرة الثانية خلاف الوجدان.
[118] بمعنى أن تضييق الموضوع بوصف كونه موضوعا للحكم، يستلزم تضييق الحكم قهرا. ولا ينافي ذلك تعدد الدال والمدلول في الهيئة، والمحل اللازم منه كون مدلولهما في الذهن تدريجيا، لأنه بعد تمام اللفظ ودخول المداليل التدريجية في الذهن، يكون الحاضر في الذهن أمرا بسيطا، وهو الموضوع المتصف بالحكم، فيقيده، اي يظهر أنه بحسب اللب مقيد ومضيق، وان كان في مقام الاستعمال مطلقا.
لكن لا يخفى أن ذلك أيضا يحتاج إلى تعدد لحاظ الموضوع في القضايا المشروطة، لان لحاظ الموضوع المجرد عن الحكم الذي لا محيص عنه قبل الحكم غير لحاظ الموضوع المتصف به الذي لا يمكن الا في ظرف وجود الحكم، وقد مر آنفا: أن الوجدان بخلاف ذلك، فان لحاظ الموضوع في القضايا المشروطة كالمطلقة واحد فلا تغفل.
لا يقال: إن هذه الاشكالات على تقدير ارجاع القيد إلى الهيئة. وأما على