بالاطلاق موجودة، يحكم باطلاق الكلام ويرفع القيد المشكوك، والا فالمرجع هو الأصل الجاري في مقام دوران الامر بين المطلق والمقيد. ولما كان المختار فيه بحسب الأصل العملي البراءة، يحكم بعدم لزوم القيد.
وأما على ما قيل من لزوم تعلق الطلب على تقدير التعبدية بذات الفعل، مع أخصية الغرض، فقد يقال - كما يظهر من كلمات شيخنا المرتضى قدس سره - بعدم جواز التمسك باطلاق اللفظ لرفع القيد المشكوك كذلك لا يمكن اجراء أصالة البراءة فيه، بل المقام مما يحكم العقل فيه بالاشتغال. وان قلنا بالبراءة في دوران الامر بين المطلق والمقيد.
(اما الأول) فلان رفع القيد بأصالة الاطلاق انما يكون فيما لو احتملنا دخول القيد في المطلوب. والمفروض عدم هذا الاحتمال، والقطع بعدم اعتباره فيه أصلا. وانما الشك في أن الغرض هل هو مساو للمطلوب أو أخص منه، وحدود المطلوب معلومة لا شك فيها على أي حال.
(واما الثاني) فلانه بعد العلم بتمام المطلوب في مرحلة الثبوت لو شك في سقوطه باتيان ذاته، وعدم سقوطه بواسطة بقاء الغرض المحدث للامر، لا مجال الا للاحتياط، لان اشتغال الذمة بالامر الثابت المعلوم متعلقه يقتضى القطع بالبراءة عنه، ولا يكون ذلك الا باتيان جميع ما يحتمل دخله في الغرض.
ومما ذكر تعرف الفرق بين المقام وسائر الموارد التي شك في مدخلية قيد في المطلوب. وملخص الفرق أن الشك فيها راجع إلى مرحلة الثبوت، وفي المقام إلى مرحلة السقوط.
هذا، والحق عدم التفاوت بين المقام وساير الموارد مطلقا أعني من جهة الاخذ بالاطلاق ومن جهة اجراء أصالة البراءة.