(الأولى) ان المعتبر في العبادة يمكن أن يكون اتيان الفعل بداعي امر المولى، بحيث يكون الفعل مستندا إلى خصوص امره وهذا معنى بسيط يتحقق في الخارج بأمرين (أحدهما) جعل الامر داعيا لنفسه (الثاني) صرف الدواعي النفسانية عن نفسه. ويمكن أن يكون المعتبر اتيان الفعل خاليا عن سائر الدواعي ومستندا إلى داعي الامر، بحيث يكون المطلوب المركب منهما. والظاهر هو الثاني، لأنه انسب بالاخلاص المعتبر في العبادات.
(الثانية) أن الامر الملحوظ فيه حال الغير (تارة) يكون للغير، و (أخرى) يكون غيريا، مثال الأول الامر بالغسل قبل الفجر على احتمال، فان الامر متعلق بالغسل قبل الامر بالصوم، فليس هذا الامر معلولا لأمر آخر، الا أن الامر به إنما يكون لمراعاة حصول الغير في زمانه (الثاني) الأوامر الغيرية المسببة من الأوامر المتعلقة بالعناوين المطلوبة نفسا.
(الثالثة) أنه لا إشكال في أن القدرة شرط في تعلق الامر بالمكلف، ولكن هل يشترط ثبوت القدرة سابقا على الامر ولو رتبة، أو يكفي حصول القدرة ولو بنفس الامر؟ الا قوى الأخير، لعدم وجود مانع عقلا في أن يكلف العبد بفعل يعلم بأنه يقدر عليه بنفس الامر.
إذا عرفت هذا فنقول: الفعل المقيد بعدم الدواعي النفسانية - وثبوت الداعي الإلهي الذي يكون موردا للمصلحة الواقعية - وان لم يكن قابلا لتعلق الامر به بملاحظة الجزء الأخير، للزوم الدور أما من دون ضم القيد الأخير، فلا مانع منه.
لا يقال ان هذا الفعل - من دون ملاحظة تمام قيوده التي منها الأخير - لا يكاد يتصف بالمطلوبية، فكيف يمكن تعلق الطلب بالفعل