____________________
والمفاسد بعد العلم بها، وجعل الامر داعيا للفعل أيضا فعل من الافعال، فان علم الانسان أن فيه مصلحة ملزمة وفي تركه مفسدة لازمة الدفع فهذه المصلحة عند العلم بها محرم ذاتي وكذا المفسدة. ومعلوم انه ما لم يجعل تحت الامر ليس فيه مصلحة ولا في تركه مفسدة، واما لو جعل تحت الامر ففي تركه العقاب وفي فعله الثواب، لأنه مصداق لامتثال الواجب. والعلم بهما محرك ذاتي، مثلا لو كان امر الوالد بلا مصلحة ذاتية تصلح للمحركية، فأمر الشارع بوجوب اطاعته ووجوب جعل امره محركا في ما امر وعلم به المكلف، علم أن في امتثال أمر الوالد مصلحة وفي تركه مفسدة، لأنه مصداق لامتثال أمر الله تبارك وتعالى ولا نتيجة في جعل المحركية الا ذلك.
ان قلت: نعم هذا إذا جعلت المحركية تحت امر آخر، والكلام في جعل المحركية بنفس هذا الامر.
قلت: نرجع إلى الاشكال الأول، من عدم امكان اخذ جعل الحكم في موضوع نفسه، ويمكن تصحيحه بالقضية الطبيعية، بأن يقال تجب الصلاة مثلا بقصد طبيعة الامر، فمحركية الطبيعة موضوع للامر المذكور، لا محركية نفسه حتى يلزم المحذور.
ان قلت: نعم هذا إذا جعلت المحركية تحت امر آخر، والكلام في جعل المحركية بنفس هذا الامر.
قلت: نرجع إلى الاشكال الأول، من عدم امكان اخذ جعل الحكم في موضوع نفسه، ويمكن تصحيحه بالقضية الطبيعية، بأن يقال تجب الصلاة مثلا بقصد طبيعة الامر، فمحركية الطبيعة موضوع للامر المذكور، لا محركية نفسه حتى يلزم المحذور.