إذا عرفت هذا، فنقول: لا اشكال في أن مقتضى القواعد عدم الاكتفاء بالفعل الصادر عن الغير في الاجزاء، لان الظاهر من الامر المتوجه إلى المكلف إرادة خصوص الفعل
____________________
ثم إن هذا كله في مقام الثبوت وتصوير الوجوه الممكنة في تصوير القربة بعد الغاء قيد المباشرة، وأما في مقام الاثبات والاستظهار من الأدلة فيمكن استظهار الثاني من رواية الخثعمية، حيث شبه الحج -. فيها بعد إلغاء قيد المباشرة وطرو العجز - بدين الناس، وحكم بأنه أحق ان يقضى، ومن عامة أدلة صحة عبادة المتبرع أو الولي عن الميت، مع عدم ذكر تنزيل النفس منزلة الميت ولا قصد تقرب المنوب عنه، بادعاء ان المرتكز في أذهان المتشرعة عدم تنزيل نفوسهم منزلة الميت، ولا قصد تقربه، بل لا يقصدون الا الاتيان بعمل الميت.
ثم انا إن استظهرنا من الأدلة لزوم قصد القربة بأحد الأنحاء المذكورة فهو، والا فهل الأصل في المقام الاحتياط بأن يجمع بين قصد تقرب المنوب عنه والفاعل، وكذا السبب في تسبيبه يقصد القرب للمنوب عنه ونفسه، أو البراءة بمعنى كفاية أي نحو من أنحاء القصد حصل؟ الظاهر هو الثاني لان احتياج العبادة المذكورة - بعد الغاء قيد المباشرة - إلى قصد التقرب معلوم، والخصوصية الزائدة مشكوك فيها، فالعقاب عليها عقاب بلا بيان.
لا يقال: ان الشك شك في سقوط الدين، والعقل يحكم بالاشتغال في مثله.
لأنه يقال: نعم، ان الشك فيه مسبب. لولا كون الدين مرددا بين الأقل والأكثر، كما في المقام فتأمل.
ثم انا إن استظهرنا من الأدلة لزوم قصد القربة بأحد الأنحاء المذكورة فهو، والا فهل الأصل في المقام الاحتياط بأن يجمع بين قصد تقرب المنوب عنه والفاعل، وكذا السبب في تسبيبه يقصد القرب للمنوب عنه ونفسه، أو البراءة بمعنى كفاية أي نحو من أنحاء القصد حصل؟ الظاهر هو الثاني لان احتياج العبادة المذكورة - بعد الغاء قيد المباشرة - إلى قصد التقرب معلوم، والخصوصية الزائدة مشكوك فيها، فالعقاب عليها عقاب بلا بيان.
لا يقال: ان الشك شك في سقوط الدين، والعقل يحكم بالاشتغال في مثله.
لأنه يقال: نعم، ان الشك فيه مسبب. لولا كون الدين مرددا بين الأقل والأكثر، كما في المقام فتأمل.