الاجمالي وعدمه. وقد منع شيخنا الأعظم الأنصاري (ره) عن ذلك، بدعوى المناقضة بين صدر الروايات وذيلها، لان مقتضى إطلاق الصدر في مثل قوله (ع):
(كل شئ هو لك حلال حتى تعرف انه حرام) هو جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي، وثبوت الحكم الظاهري، إذ كل واحد من الأطراف مشكوك فيه مع قطع النظر عن الآخر، ومقتضى اطلاق العلم في ذيله الذي جعل غاية للحكم الظاهري هو عدم جريان الأصل وعدم ثبوت الحكم الظاهري، فتلزم المناقضة بين الصدر والذيل، لان الموجبة الكلية يناقضها السلب الجزئي، فلا بد من رفع اليد عن أحد الاطلاقين. وحيث انه لا مرجع لأحدهما على الآخر، فلا محالة تكون الروايات مجملة من هذه الجهة. ثم استشكل على نفسه بأن كلمة (بعينه) المذكورة في بعض الروايات تشهد بأن المراد من العلم في ذيل هذه الروايات هو خصوص العلم التفصيلي، لا الأعم منه ومن العلم الاجمالي. وأجاب عنه بأنه يمكن ان يكون ذكر هذه الكلمة لتأكيد العلم لا لتمييز المعلوم ليكون مفادها العلم التفصيلي.
هذا ملخص كلامه (ره) وفيه (أولا) - ما ذكره صاحب الكفاية (ره) في بحث الاستصحاب: من أنه علي تقدير تسليم اجمال هذه الروايات المذيلة بذكر الغاية لا مانع من التمسك بالروايات التي ليس فيها هذا الذيل، كقوله (ع) (رفع ما لا يعلمون) وقوله (ع): (الناس في سعة ما لا يعلمون) وإجمال دليل فيه الغاية المذكورة لا يسري إلى غيره مما ليس فيه الذيل المذكور.
و (ثانيا) - أن العلم المأخوذ في الغاية في هذه الأخبار ظاهر عرفا في خصوص ما يكون منافيا للشك رافعا له، بأن يكون متعلقا بعين ما تعلق به الشك، وكذا الحال في مثل قوله (ع): (ولكن انقضه بيقين آخر) فان الظاهر منه تعلق اليقين الآخر بعين ما تعلق به الشك ليكون نقضا له، وكذا الحال في أدلة البراءة من قوله (ع): (حتى تعلم أو تعرف انه حرام) ومن