ان القطع بوجوب الحج على زيد قد اخذ في موضوع وجوبه على عمرو. بل المراد هو القطع بالحكم الثابت لنفس القاطع وحينئذ لا يمكن اخذ القطع بمرتبة الجعل من حكم في موضوع مرتبة الفعلي منه، إذ ثبوت الحكم لشخص القاطع جعلا ملازم لفعليته، فلا محالة يتعلق القطع بالحكم الفعلي، وحيث إن المفروض دخل القطع في فعلية الحكم لزم الدور.
(توضيح ذلك) أن وجوب الحج مثلا - المجعول على المستطيع بنحو القضية الحقيقية - لا يشمل هذا المكلف، ولا يكون حكما له إلا بعد حصول الاستطاعة خارجا، وإلا فليس حكما مجعولا له، بل هو حكم مجعول لغيره، فلا يمكن تعلق القطع بشمول الحكم له جعلا إلا بعد حصول الاستطاعة له خارجا، ومعه يكون الحكم فعليا في حقه. فلو فرض اخذ القطع بالحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية في موضوع مرتبة الفعلي منه، لا يعلم بثبوت الحكم له جعلا إلا بعد حصول القطع، وحصول القطع به يتوقف على ثبوته له جعلا، إذ القطع طريق إلى الحكم، فلا بد في تعلقه به من تحقق الحكم و ثبوته في رتبة سابقة على تعلق القطع به، وهذا هو الدور.
هذا كله في اخذ القطع في موضوع الحكم. وأما الظن فملخص الكلام فيه انه يتصور أخذه في الموضوع (تارة) بنحو الصفتية (وأخرى) بنحو الكاشفية والطريقية. وعلى التقديرين إما أن يكون جزءا للموضوع أو تمامه، وعلى جميع التقادير إما ان يكون الظن معتبرا بجعل الشارع أو غير معتبر. ولا اشكال في امكان اخذ الظن بحكم في موضوع حكم يخالفه، كما إذا قال المولى إذا ظننت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدق فان كان الظن تمام الموضوع ترتب عليه الحكم بلا فرق بين ان يكون الظن معتبرا أو غير معتبر، وإن كان جزءا للموضوع والجزء الاخر هو الواقع، فان كان الظن معتبرا بالتعبد الشرعي ترتب عليه الحكم أيضا، فان أحد