بالصلاة بما هي، والحرمة قد تعلقت بها بما هي مقطوعة الوجوب، فيكون الموضوع للحكمين متعددا بحسب الجعل، نعم لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال، إذ الانبعاث نحو عمل و الانزجار عنه في آن واحد محال، وبعد عدم امكان امتثالها لا يصح تعلق الجعل تعلق الجعل بهما من المولى الحكيم من هذه الجهة.
هذا ولكن التحقيق لزوم اجتماع الضدين، إذ الحرمة وان تعلقت بالصلاة بما هي مقطوعة الوجوب في مفروض المثال، إلا ان الوجوب قد تعلق بها بما هي، واطلاقه يشمل ما لو تعلق القطع بوجوبها، فلزم اجتماع الضدين، فان مقتضي إطلاق الوجوب كون الصلاة واجبة، ولو حين تعلق القطع بوجوبها، والقطع طريق محض، ومقتضى كون القطع بالوجوب مأخوذا في موضوع الحرمة كون الصلاة حراما في هذا الحين. وهذا هو اجتماع الضدين. واما اخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر مثله، كما إذا قال المولى إذا قطعت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة بوجوب آخر، فالصحيح امكانه، ويرجع إلى التأكد، و ذلك لان الحكمين إذا كان بين موضوعيهما عموم من وجه، كان ملاك الحكم في مورد الاجتماع أقوى منه في مورد الافتراق، ويوجب التأكد. ولا يلزم اجتماع المثلين أصلا، كما إذا قال المولى أكرم كل عالم، ثم قال أكرم كل عادل، فلا محالة يكون وجوب الأكرم في عالم عادل آكد منه في عالم غير عادل أو عادل غير عالم، وليس هناك اجتماع المثلين، لتعدد موضوع الحكمين في مقام الجعل، وكذا الحال لو كانت النسبة بين الموضوعين هي العموم المطلق، فيكون الحكم في مورد اجتماع آكد منه في مورد الافتراق، كما إذا تعلق النذر بواجب مثلا، فإنه موجب لتأكد لا اجتماع المثلين، والمقام من هذا القبيل بلحاظ الموضوعين، فان النسبة بين الصلاة بما هي، والصلاة بما هي مقطوعة الوجوب هي العموم المطلق، فيكون الحكم في مورد الاجتماع آكد منه في مورد الافتراق، ومن قبيل العموم من