الآلي والاستقلالي على مسلك صاحب الكفاية (ره)، بخلاف ما إذا كان شموله لأحدهما في طول شموله للآخر ومتوقفا عليه، فإنه مما لا يمكن التعبد به، ولا تشمله أدلة التعبد لاستلزامه الدور على ما تقدم بيانه. نعم لو ورد دليل خاص على حجية امارة خاصة قائمة على أحد جزئي الموضوع أو أصل خاص كذلك دل على تنزيل الجزء الآخر بدلالة الاقتضاء، صونا لكلام الحكيم عن اللغوية بخلاف ما إذا كان الدليل عاما أو مطلقا، فإنه لا يشمل مثل هذه الامارة وهذا الأصل. فتحصل ان الصحيح ما ذكره وعدل إليه في الكفاية لا ما ذكره في الحاشية (1).
(٤٣)