وجه بلحاظ الوجوب والقطع به، إذ قد لا يتعلق القطع بوجوب الصلاة مع كونها واجبة في الواقع، والقطع المتعلق بوجوبها قد يكون مخالفا للواقع، وقد يجتمع وجوب الصلاة واقعا مع تعلق القطع به، ويكون الملاك فيه أقوى فيكون الوجوب بنحو آكد وأما ذكره صاحب الكفاية (ره) أخيرا من أنه يمكن اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو من مثله أو من ضده - فهو صحيح على مسلكه من أن للحكم مراتب أربع: الاقتضاء والانشاء والفعلية والتنجز، إذ لا محذور في اخذ القطع بحكم انشائي محض في موضوع حكم فعلي، بلا فرق بين ان يكون الحكم الفعلي هو نفس الحكم الانشائي الواصل إلى مرتبة الفعلية أو يكون مثله أو ضده، ولا يتصور مانع من أن يقول المولى إذا قطعت بأن الشئ الفلاني واجب بالوجوب الانشائي المحض، وجب عليك ذلك الشئ فعلا، أو حرم عليك فعلا. وأما على المبنى المختار من أنه ليس للحكم الا مرتبتان (الأولى) - مرتبة الجعل والانشاء بداعي البعث والتحريك بنحو القضية الحقيقة كقوله سبحانه وتعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا).
(الثانية) - مرتبة الفعلية و الخروج عن التعليق والتقدير بتحقق موضوعه خارجا، كما إذا صار المكلف مستطيعا، واما الانشاء لغرض الامتحان أو التهديد أو الاستهزاء ونحوها، فليس من مراتب الحكم، ولا يطلق عليه الحكم أصلا، وكذا الحال في مرتبة الاقتضاء، إذ مجرد وجود الملاك للحكم مع وجود مانع من انشائه لا يستحق اطلاق الحكم عليه. فلا يمكن اخذ القطع بمرتبة الجعل من حكم في موضوع مرتبه الفعلي منه، إذ ليس المراد من القطع المأخوذ في مرتبة الفعلي من الحكم هو القطع بالحكم الثابت لغير القاطع، وإلا فامكانه بمكان من الوضوح بلا حاجة إلى فرض تعدد المرتبة، لصحة ذلك، ولو مع وحدة المرتبة، كما لو فرض