الأصل فيه. وما ذكرناه - من تساقط الأصول فيما إذا كان المعلوم بالاجمال تمام الموضوع، وعدم المانع من الرجوع إلى الأصل فيما إذا كان المعلوم بالاجمال جزء الموضوع - واضح لا اشكال فيه من حيث الكبرى، إلا أنه وقع الاشكال والخلاف في بعض الموارد من حيث الصغرى، فقد يدعى انه من موارد العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي، للعلم بتمام الموضوع، فيحكم بالتنجيز. وقد يقال انه من موارد العلم بجزء الموضوع لا تمامه. فيكون التكليف مشكوكا فيه، فيرجع إلى الأصل. ومن ذلك ما إذا علم إجمالا بغصبية إحدى الشجرتين، ثم حصلت لإحداهما ثمرة دون الأخرى، فقد يقال فيه بجواز التصرف في الثمرة تكليفا، وبعدم ضمانها وضعا، باعتبار ان الموجب لحرمة الثمرة كونها نماء المغصوب وهو مشكوك فيه، والأصل عدمه، كما أن موضوع الضمان وضع اليد على مال الغير، وهو أيضا مشكوك فيه والأصل عدمه. فالعلم الاجمالي بغصبية إحدى الشجرتين لا يترتب عليه الحكم بحرمة التصرف، ولا الضمان بالنسبة إلى الثمرة لاحداهما، للشك في تحقق الموضوع والأصل عدمه. نعم يترتب عليه الحكم بحرمة التصرف في نفس الشجرتين وضمان المغصوب منهما بوضع اليد عليه.
وقد يقال بتنجيز العلم الاجمالي المذكور كلا الحكمين التكليفي والوضعي بالنسبة إلى الثمرة أيضا. واختاره المحقق النائيني (ره) بدعوى ان وضع اليد على العين المغصوبة موجب لضمانها وضمان منافعها إلى الأبد، لأنه بأخذ العين يتحقق اخذ المنافع، أو اخذ العين مستتبع لأخذ المنافع. ومن ثم جاز للمالك الرجوع إلى الغاصب الأول في المنافع المتجددة الحاصلة بعد خروج العين عن يده ودخولها تحت الأيادي المتأخرة، فالعلم بغصبية إحدى الشجرتين كما يترتب عليه ضمان نفس العين المغصوبة كذلك يترتب عليه ضمان منافعها المتجددة. هذا من