يحتمل نجاسته العرضية، بعد سقوط الاستصحاب فيه، لان العلم بالنجس الموجود في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين باي لسان كان، لاستلزامه المخالفة القطعية، وكذا في أحدهما، للزوم الترجيح بلا مرجح.
واما الصورة الثانية وهي ما كان الأصل الطولى مخالفا في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه، فيرجع إليه بعد تساقط الأصول العرضية بلا فرق بين ان تكون الأصول العرضية متماثلة أو متخالفة.
(مثال الأول) ما إذا علم اجمالا بزيادة ركوع في صلاة المغرب أو نقصانه في صلاة العشاء، بعد الفراغ عنهما، فقاعدة الفراغ في كل من الصلاتين تسقط بالمعارضة، وبعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب عدم الاتيان بالركوع المشكوك فيه من صلاة العشاء، فيحكم ببطلانها، واستصحاب عدم الاتيان بالركوع الزائد في صلاة المغرب، ويحكم بصحتها ولا يلزم محذور المخالفة العملية القطعية نعم تلزم المخالفة الالتزامية باعتبار العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع. وقد عرفت غير مرة ان الموافقة الالتزامية غير واجبة.
(مثال الثاني) ما إذا علم إجمالا بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو عدم الاتيان بصلاة العصر، فان قاعدة الفراغ في صلاة المغرب وقاعدة الحيلولة في صلاة العصر تسقطان للمعارضة، ويرجع إلى استصحاب عدم الاتيان بالركعة المشكوك فيها في صلاة المغرب، فيحكم ببطلانها ووجوب اعادتها، والى أصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر لما ثبت في محله، من أن الفوت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء لا يثبت بأصالة عدم الاتيان.
وهذا التفصيل الذي ذكرناه -: من جواز الرجوع إلى الأصل الطولى في بعض الموارد، و عدم جواز الرجوع إليه في بعض الموارد الاخر - تترتب عليه ثمرات مهمة في بحث الخلل وفي بحث فروع العلم الاجمالي. فانتبه.