الغصبية هي أصالة الحل، وفي فرض سقوط أصالة الطهارة في محتمل النجاسة تصل النوبة إلى أصالة الحل، ففي مثل ذلك كان العلم الاجمالي منجزا للواقع، لأن الأصلين الجاريين في الطرفين وان كانا مختلفين، الا ان العلم الاجمالي بوجود الحرام في البين مانع عن الرجوع إلى الأصل، باعتبار ان الترخيص في كلا الطرفين ترخيص في مخالفة التكليف الواصل، وفي أحدهما ترجيح بلا مرجح، بلا فرق في ذلك بين ان يكون الأصل من الأصول الحاكمة أو الأصول المحكومة.
توضيح ذلك أن الأصل الجاري في أحد الطرفين - وهو المائع المحتمل غصبيته - هو أصالة الحل، والأصل الجاري في الطرف الآخر - وهو المائع المحتمل نجاسته - هو أصالة الطهارة. ويترتب عليها جواز الشرب والعلم الاجمالي بوجود الحرام يمنع من جريانهما لا لخصوصية فيهما، بل لأن جريانهما مستلزم للترخيص في المعصية، فكما ان أصالة الطهارة المترتب عليها جواز الشرب إذا انضمت إلى أصالة الحل في الطرف الآخر لزم الترخيص في المعصية، كذلك أصالة الحل إذا انضمت إليها أصالة الحل في الطرف الآخر، فإذا علم حرمة أحد المائعين كان الترخيص في كليهما ترخيصا في المعصية، وفي أحدهما ترجيحا بلا مرجح سواء كان الترخيص بلسان الحكم بالطهارة المترتب عليه الحلية أو بلسان الحكم بالحلية من أول الأمر.
(وبعبارة أخرى) الامر في المقام دائر بين سقوط أصالة الإباحة في محتمل الغصبية، وسقوط أصالة الطهارة وأصالة الإباحة في محتمل النجاسة. وبما انه لا ترجيح في البين يسقط الجميع لا محالة. ومن القبيل ما إذا علم اجمالا ببولية أحد المائعين أو بتنجس الآخر بنجاسة عرضية، فان الأصل الجاري فيما يحتمل نجاسته بالعرض وإن كان هو الاستصحاب. والأصل الجاري في الطرف الآخر هو أصالة الطهارة، إلا أنه مع ذلك لا مجال لجريان أصالة الطهارة فيما