رافع لموضوع الاخر بنفسه فكيف يمكن فرض اجتماعه معه مضافا إلى أن فرض الاجتماع يستلزم فرض الشيئ قبل وجود موضوعه وفي مرتبة رافعه وهو يستلزم تقدم الشيئ على نفسه بمرتبتين لأن المفروض (1) ان مرتبة موضوعه متأخرة عن الخطاب الرافع له بمرتبة وهو متأخر عن موضوعه بمرتبة واحدة أيضا ففرضه في عرض الخطاب الرافع لموضوعه يستلزم تقدمه على نفسه بمرتبتين ومثال ذلك ما إذا تعلق خطاب باخراج ناقة واحدة مثلا زكاة قبل تمام سنة التجارة فان تعلق الخطاب باخراج نفس العين يخرجها عن عنوان فاضل المؤنة الذي هو موضوع وجوب الخمس كما أن سنة التجارة لو فرض كمالها قبل تمامية حول الزكاة يكون وجوب اخراج الخمس من النصاب مخرجا له عن كونه طلقا بمشاركة الفقير إياه في ذلك المال فيخرج بذلك عن موضوع وجوب الزكاة هذا بالنسبة إلى الخطاب المتعلق باخراج نفس العين وصرفها في مصرفها واما الخطاب المتعلق بتفريغ الذمة عما اشتغلت به لأجل دين صرف في مؤنة سنة التجارة فهو أيضا يخرج المال عن عنوان فاضل المؤنة واما إذا كان لأجل دين سابق صرف في غير مؤنة سنة التجارة فنفس الخطاب فيه لا يخرج المال الموجود عن عنوان فاضل المؤنة نعم أداء الدين السابق في سنة التجارة وامتثال طلبه يحسب من المؤن ويخرج به المال عن العنوان المذكور قطعا فهذا القسم يدخل في القسم الآتي الذي يكون فيه ارتفاع موضوع أحد الخطابين بامتثال الخطاب الاخر دون نفسه واما الضمانات التي تحدث في سنة التجارة من اتلاف مال الغير ونحو ذلك ففي كون الخطابات الناشئة منها رافعة لموضوع وجوب الخمس بنفسها وبامتثالها قولان أقواهما الثاني فتكون داخلة في القسم الآتي أيضا هذا ما يتعلق بباب الخمس واما ما يتعلق بباب الحج فكل خطاب مالي تعلق بالعين أو بالذمة يكون بنفسه مانعا عن تحقق الاستطاعة ورافعا لها تشريعا ولو فرضنا كون ما في الذمة مؤجلا ولم يحل اجله بناء على ما هو الأقوى
(٣٠١)