(فصل في مفهوم الشرط) اختلفوا في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم وعد مها ولتحقيق الحال في المقام لابد من تقديم أمرين (الأول) قد ذكرنا في بحث الواجب المشروط ان أدوات الشرط انما وضعت لتعليق مفاد جملة على مفاد جملة أخرى من دون فرق بين أن تكون الجملة المعلقة انشائية وأن تكون خبرية فالمعلق على دخول الوقت في قولنا إذا دخل الوقت فصل انما هو وجوب الصلاة المستفاد من الجملة الانشائية كما أن المعلق على طلوع الشمس في قولنا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود انما هو وجود النهار المستفاد من الجملة الخبرية وعلى كلا التقديرين لابد في القضية الشرطية من أخذ المقدم مفروض الوجود ليحكم بالتالي وعليه يكون المقدم مقيدا للحكم الثابت في التالي ورافعا لاطلاقه وبالجملة يكون المقدم في القضية الشرطية قيد النفس الحكم المذكور في التالي وبذلك يفترق هذا القيد عن قيود الواجب فان قيد الواجب انما يكون قيدا للمادة في نفسها وقبل عروض الوجوب عليه فيكون التقييد في مرتبة سابقة على عروض الوجوب عليها واما قيد الوجوب فهو وإن كان قيدا للمادة أيضا (1) على ما بيناه سابقا لاستحالة تقييد مفاد الهيئة لأنه معنى حرفي وملحوظ آلى الا ان كونه قيدا للمادة انما هو باعتبار عروض الوجوب عليها فيكون تقييدها و عروض الحكم عليها في مرتبة واحدة وفي عرض واحد وقد ذكرنا هناك ان ما ذكره المحقق التفتازاني من أن القضية الشرطية هي ما حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير ثبوت نسبة أخرى ان أراد منه ان مفاد القضية الشرطية بالآخرة يرجع إلى ذلك فلا كلام لنا فيه وان أراد ان مفادها هو ذلك ابتداء فهو غير صحيح لان النسبة من المعاني الحرفية والمعنى الحرفي يستحيل أن يكون أحد طرفي التعليق والا لانقلب المعنى الحرفي معنى اسميا وهو خلف (الثاني) ان دلالة القضية الشرطية على المفهوم أعني به انتفاء التالي عند انتفاء المقدم تتوقف على أمور (منها) كون ترتب التالي على المقدم بنحو اللزوم لا بنحو الاتفاق (ومنها) أن يكون الترتب من باب ترتب المعلول على علته لا من باب ترتب العلة على معلولها أو ترتب أحد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الاخر كما هو الحال في البرهان
(٤١٥)