واجب فعلى عليه معلوم تفصيلا فيكون منجزا وان لم يكن ذاك الوجوب المحتمل ثبوته في الواقع منجزا من جهات أخر فان عدم تنجزه من جهة لا ينافي تنجزه من جهة وأصالة البراءة لا تنافي فعليته واقعا وتنجزه بمقدار العلم فتدبر جيدا بقي هناك أمران الأول ان الثواب كما يترتب على امتثال الواجب النفسي فهل يترتب على امتثال الواجب الغيري أيضا أولا وقبل الخوض في ذلك لا بأس ببيان ان الثواب المترتب على امتثال الواجبات النفسية هل هو بالاستحقاق أو بالتفصيل (المعروف) بين الأصحاب هو الأول وخالف في ذلك شيخنا المفيد (قده) وتبعه جماعة من المحققين فذهبوا إلى الثاني وهو الأقوى فان إطاعة المولى والعمل على وفق العبودية لازم بحكم العقل و امتثال العبد لأوامر مولاه جرى منه على وظيفته لئلا يكون ظالما له وليس هو في عمله أجيرا للمولى حتى يستحق عليه شيئا (ومنه) يظهر حال التوبة فان كون التائب كمن لا ذنب له انما هو من باب التفضل فقط لان توبته من جملة الواجبات عليه فيكون ظالما على تقدير تركها وتركه الظلم لنفسه فعلا بالتوبة عما صدر منه لا يوجب سقوط ما استحقه من العقاب قبلا وبعبارة أخرى لا بدوان يكون العبد في جميع حالاته منقادا للمولى وتحت سلطانه فرجوعه إلى الطاعة بعد الإباق له بحكم العقل وهو غير موجب لسقوط عقاب إباقه السابق إذا عرفت ذلك (فاعلم) انه بعد الاتفاق على ترتب الثواب على امتثال الواجبات النفسية سواء كان بالاستحقاق أو بالتفضل وقع الخلاف في أن امتثال الواجبات الغيرية هل يترتب عليه الثواب كما يترتب على امتثال الواجبات النفسية أولا على أقوال ثالثها التفصيل بين كون الواجب الغيري أصليا مدلولا لخطاب مستقلا وكونه تبعيا غير مدلول لخطاب مستقل كما عن المحقق القمي (قده) والحق في المقام ان يقال إن الواجب الغيري ان اتى به بداعي التوصل به إلى الواجب النفسي فيترتب عليه الثواب والا فلا (توضيح ذلك أنه) لا اشكال في أن الثواب يفترق عن العقاب في أن الثاني مترتب على نفس المخالفة العمدية بخلاف الأول فإنه غير مترتب على الموافقة فقط بل على الموافقة
(١٧٢)