انما هو بحكم العقل ومن لوازم الصيغة من المولى لا من المداليل اللفظية ولقد أجاد المحقق القمي (قده) في جعل الوجوب من لوازم صدور الصيغة من المولى الا انه أرجعه بالآخرة إلى المدلول اللفظي ومنه يعلم أن الاشكال المعروف في استعمال الصيغة في موارد الوجوب والاستحباب معا كما في قوله (عليه السلام) اغتسل للجنابة والجمعة (الخ) وهو أن الصيغة الواحدة في استعمال واحد كيف يمكن أن تستعمل في مطلق الطلب من دون أن يتفصل بفصل أو كيف يمكن أن يوجد طلب في الخارج غير محدود بحد الشدة والضعف غير وارد على ما اخترناه رأسا وغير محتاج إلى تكلف جواب أصلا فان المستعمل فيه كما ذكرنا واحد (1) وهو ايقاع المادة على المخاطب والتفاوت انما هو في المبادى الباعثة على الامر بالمادة فقوله (عليه السلام) (اغتسل) استعمل في معنى واحد غاية الأمر أن مصلحة غسل الجنابة لزومية ومصلحة غسل الجمعة غير لزومية وقد ذكرنا في المقام الأول صحة استعمال الفعل الماضي والمضارع في مقام الانشاء وطلب شئ من المكلف وأن المستعمل فيه في الجميع شئ واحد وهو النسبة التحققية والتلبسية وأن الانشاء والاخبار من المداليل السياقية ومنه يظهر أن دلالتهما على الوجوب أيضا بحكم العقل ومن لوازم صدور الكلام من المولى ولاربط له بالمداليل اللفظية أصلا (المبحث الثاني في التعبدية والتوصلية) والكلام فيه يقع تارة من جهة الأصل اللفظي وهو أصالة الاطلاق وبيان أن مقتضى الاطلاق هل هو التعبدية أو التوصلية أو انه لا يدل على شئ منهما أصلا واخرى من جهة الأصل العملي بعد الفراغ عن عدم وجود الاطلاق اما لاستحالته أو لعدم تمامية مقدمات الحكمة في خصوص مقام وتحقيق المقام انما يتم برسم أمور (الأمر الأول) أن الوظائف العملية في شرعنا أوفى ساير الشرايع تارة يكون تشريعها لأجل التعبد والتقرب بها المعبر عنه في اللغة الفارسية بپرستش وأخرى لأجل
(٩٦)