كان ممتنعا في نفسه وكان شرط الخطاب المتعلق به مقدورا للمكلف فان أبا هاشم أيضا لا يلتزم بصحة الخطاب في هذا الفرض (ومنه يظهر) ان اسناد صحة الخطاب الترتبي إلى السيد المحقق العلامة الشيرازي (قده) بتقريب انه وإن كان يستلزم طلب الجمع إلا أنه لا محذور فيه لتمكن المكلف من التخلص عنه بتركه العصيان ليس مطابقا للواقع بل يستحيل صدور ذلك منه (قده) ولعله (قده) قد تعرض في ضمن بحث الترتب لكون العصيان أمرا اختياريا لمناسبة مقتضيه له فتوهم المتوهم انه (قده) أراد بذلك تصحيح الخطاب الترتبي وبالجملة القائل بالترتب انما يقول به لأنه يرى أنه لا يستلزم طلب الجمع لا أنه يقول بجواز طلب الجمع بين الضدين فيما إذا كان موضوع أحد الطلبين تحت اختيار المكلف وقدرته فعصيان خطاب الأهم وإن كان اختياريا إلا أنه لا يصحح التكليف بأمر غير مقدور لان استحالة طلب المحال ولو كان مشروطا بأمر اختياري كادت أن تكون من البديهيات (فتحصل) ان حال هذا القسم هي حال القسم الأول بعينها وان طلب الجمع انما هو من لوازم اطلاق الخطابين دون فعليتهما (وعلى الثاني) أعني به ما إذا كان أحد الخطابين فيه ناظرا إلى رفع موضوع الاخر فاما أن يكون أحد الخطابين فيه ناظرا إلى اعدام موضوع الاخر دفعا فقط أو دفعا ورفعا اما مطلقا أو في برهة من الزمان و الأول انما يتصور فيما إذا كان الموضوع القابل للتصرف بصرف حدوثه شرطا للتكليف كالسفر والحضر المشروط بهما وجوب القصر والاتمام بناء على أن الملاك في وجوبهما واستقرارهما في الذمة هو حال التكليف لا حال الأداء (والثاني) انما يتصور فيما إذا كان الموضوع المذكور شرطا حدوثا وبقاء وهذا كالمثالين المذكورين بناء على أن الملاك فيهما هو حال الأداء (والثالث) انما يتصور فيما إذا كان الموضوع القابل للتصرف شرطا حدوثا وبقاء في الجملة وهذا كالاستطاعة المشروط بها استقرار وجوب الحج وكالحضر المشروط به وجوب الصوم فان استقرار وجوب الحج مشروط ببقاء الاستطاعة برهة من الزمان على الخلاف في تحديد مقدارها والمسألة محررة في الفقه كما أن وجوب الصوم مشروط ببقاء الحضر إلى الزوال وفي تمام هذه الأقسام اما أن يكون أحد الخطابين رافعا لموضوع الخطاب الاخر بنفس وجوده أو بامتثاله اما الأول فهو خارج عن محل البحث بالكلية ويستحيل اجتماع خطابين كذلك في زمان واحد فان المفروض ان أحد الخطابين
(٣٠٠)