ان استمرار الحكم وبقائه انما هو بدليل الحكمة ودليل الحكمة في المقام انما يجرى قبل تحقق الحنث واما بعده فلا مقتضى لبقاء الحكم أصلا لأن المفروض ان الحرمة لم تنشأ عن مفسدة في شرب التتن ليشترك فيها جميع افراده العرضية والطولية بل الحرمة انما نشأت عن مفسدة في الحنث فإذا تحقق في الخارج لم يبق مقتض لبقاء الحكم واستمراره بعده وهذا هو الفارق بين موارد النذر وموارد النواهي الناشئة من المفاسد المتحققة في نفس متعلقاتها * (فصل في مبحث اجتماع الأمر والنهي) * المشهور بين الأصحاب في عنوان البحث جعل محل النزاع هو جواز اجتماع الامر والنهى في شئ واحد ذي جهتين وامتناعه ولكن الأولى أن يجعل عنوان البحث على وجه آخر وذلك بأن يقال إذا تعلق أمر ونهى بشيئين اتحدا في الخارج وجودا وايجادا فهل يوجب ذلك سراية كل منهما إلى ما تعلق به الاخر ليلزم سقوط أحدهما لامتناع اجتماع الحكمين المتضادين في مورد واحد أوان اتحاد الوجودين في الخارج لا يوجب السراية المذكورة فلا يلزم من ثبوت الحكمين فيه اجتماع الضدين (وجه الأولوية) ان العنوان المعروف يوهم ان القائل بالجواز لا يعترف بتضاد الحكمين فلذا يقول بجواز اجتماعهما مع أن الامر ليس كذلك بل هو انما يدعى الجواز لا دعائه عدم لزوم اجتماع الحكمين من اتحاد المتعلقين خارجا لا انه يدعى جوازه بعد تسليم تحقق اجتماعهما ضرورة ان استحالة اجتماع الحكمين بعد وضوع التضاد بينهما لا تكاد تخفى على عاقل فضلا عن فاضل فالنزاع انما هو في استلزام ثبوت الحكمين وفعليتهما لاجتماعهما في شئ واحد وعد مه لا في جواز الاجتماع وامتناعه ثم إنه يقع الكلام في المقام في جهتين (الأولى) في سراية كل واحد من الامر والنهى إلى متعلق الاخر وعدمه ومنشأ النزاع في هذه الجهة هو النزاع في أن الجهتين المتحققتين في المجمع تعليليتان أو تقييديتان ويترتب على القول بالسراية المزبورة وقوع التعارض بين دليلي الواجب والحرام وعلى القول بعدمها عدمه وذلك لان الجهتين إذا كانتا تعليلتين تعلق الامر بما تعلق به النهى بعينه فيقع التعارض بين الدليلين لا محالة وهذا بخلاف
(٣٣١)