بالإضافة إلى الامتثال لان الخطاب هو الذي يقتضى وضع أحد التقديرين وهدم الآخر فتكون نسبته إلى التقدير المحفوظ فيه نسبة العلية لا محالة فإذا كان نسبة الحكم إلى الامتثال نسبة العلة إلى معلولها كان الحال ذلك بالإضافة إلى (1) العصيان أيضا لأن مرتبة العصيان هي بعينها مرتبة الامتثال (الثاني) ان نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب في القسمين الأولين بما انها نسبة الموضوع إلى حكمه كما عرفت فلا محالة لا يكون الخطاب متعرضا لحاله أصلا وضعا ورفعا مثلا خطاب الحج لا يكون متعرضا لحال الاستطاعة بان يكون مقتضيا لوجودها أو عد مها وانما هو يتعرض حال الحج باقتضاء وجوده على تقدير وجود الاستطاعة بأسبابها المقتضية لها فلا نظر له إلى ايجادها وعدم ايجادها وهذا بخلاف التقدير المحفوظ فيه الخطاب في هذا القسم فإنه بنفسه متعرض لحال ذلك التقدير وضعا ورفعا إذا المفروض انه هو المقتضى لوضع أحد التقديرين ورفع الآخر (فتحصل) ان انحفاظ الخطاب في هذا القسم وفي القسمين الأولين من الجهتين المذكورتين على طرفي النقيض ومن ذلك يظهر ان انحفاظ (2) خطاب الأهم في ظرف العصيان انما
(٢٩٧)