والفساد في هذا الفرض أيضا مجعولين بجعل الشارع لكن حكمه بالصحة في هذا الفرض لا يكون من الاحكام الظاهرية الصرفة بل يكون متوسطا بينها وبين الأحكام الواقعية الثانوية فمن جهة اخذ الشك في موضوعه يكون من الاحكام الظاهرية ومن جهة كونه موجبا لفراغ ذمة المكلف من التكليف الواقعي ولو انكشف له الخلاف بعد ذلك يكون شبيها بالأحكام الواقعية الثانوية المقدمة الخامسة: ان النزاع في دلالة النهى على الفساد يعم ما إذا كان هناك ما يقتضى الصحة من اطلاق أو عموم لولا النهى وما إذا لم يكن ذلك ولو مع قطع النظر عن وجود النهى بحيث كان متعلق النهى في نفسه مشكوك الصحة والفساد لأجل شبهة موضوعية أو حكمية وكان لأجله محكوما بالفساد ولو لم يكن هناك نهى فالنهي عن عبادة أو معاملة بناء على دلالته على الفساد يوجب في القسم الأول تقييد المطلق أو تخصيص العام بغير الفرد المنهى عنه واما القسم الثاني فالحكم بالفساد فيه وإن كان ثابتا في نفسه ومع قطع النظر عن النهى أيضا لان الأصل عدم مشروعية تلك العبادة وعدم ترتب الأثر على تلك المعاملة إلا أنه حكم مستند إلى الأصل العملي والنهى بناء على دلالته على الفساد يكون دليلا عليه ورافعا لموضوع الأصل العملي فلا تصل النوبة إليه وعليه فتخصيص المحقق القمي (قده) محل النزاع بما إذا كان هناك ما يقتضى صحة العبادة أو المعاملة من اطلاق أو عموم ليخرج مثل النهى عن صوم الوصال والقمار عن محل الكلام تخصيص في غير محله ولو لم يكن صرح هو بنفسه بالمثال لمدعاه لا مكن حمل كلامه على أنه أراد من الاقتضاء كون الفعل في نفسه قابلا للصحة والفساد فيوافق ما افاده (قده) حينئذ ما اخترناه من أن النزاع المذكور يختص بالمورد القابل للاتصاف بالصحة والفساد لكن تصريحه بالمثال جعل كلامه ظاهرا فيما نسبناه إليه وقد عرفت ان اعتباره في محل الكلام في غير محله.
المقدمة السادسة: انه لا أصل يعول عليه في المسألة الأصولية عند الشك في دلالة النهى على الفساد وعدمها سواء كان النزاع في دلا له النهى على الفساد لفظا أم كان في دلالته عليه عقلا لأجل دعوى الملازمة بين الحرمة والفساد وعدمها واما الأصل في المسألة الفرعية فيختلف بالنسبة إلى العبادات والمعاملات لان الأصل في جميع موارد الشك في صحة المعاملة يقتضى الفساد لأصالة عدم ترتب الأثر على المعاملة الخارجية وبقاء متعلقها على