لاستحالة الاطلاق أيضا ومن ذلك يظهر انه لا وجه لما افاده العلامة الأنصاري قدس سره من أن استحالة التقييد بشئ تستلزم الاطلاق بالإضافة إلى ذلك الشيئ وقد استند قدس سره لاثبات الاطلاق في عدة موارد إلى ما افاده في المقام من استلزام امتناع التقييد بشئ للاطلاق بالإضافة إلى ذلك الشيئ (منها) انه قده جعل امتناع تقييد متعلق الأمر بقصد القربة مستلزما لاطلاق المأمور به ولأجل ذلك ذهب إلى أن مقتضى الأصل هو كون الواجب توصليا فما لم تقم قرينة من الخارج على اعتبار قصد القربة يدفع الشك في اعتباره بالاطلاق (ومنها) انه قده ذهب إلى أن معروض الوجوب الغيري انما هو مطلق المقدمة سواء في ذلك الموصلة وغيرها واستدل على ذلك باستحالة اختصاص الوجوب الغيري بالموصلة فيثبت الاطلاق (ومنها) انه قده استدل على اشتراك التكليف بين العالم والجاهل به بامتناع تقييد موضوعه بالعالم بالتكليف وأنت بعد ما عرفت من أن امتناع التقييد بشئ يستلزم امتناع الاطلاق بالإضافة إلى ذلك الشيئ لا محالة تعرف فساد جميع ذلك وقد ذكرنا في بحث التعبدي والتوصلي وفي بحث مقدمة الواجب انه لا مناص في هذه الموارد من الالتزام بكون متعلق الحكم أو موضوعه مهملا (1) في مقام الجعل والتشريع وانه لابد في اثبات نتيجة الاطلاق أو التقييد في تلك الموارد من رعاية الدليل الخارجي فراجع الخامس في تحرير محل النزاع في أن الاطلاق هل هو داخل في الموضوع له أو انه خارج عنه ومستفاد من القرائن الخارجية كمقدمات الحكمة على ما ستعرف الحال فيها (فنقول) ان الاطلاق قد يتصف به الاعلام الشخصية باعتبار ما يطرء عليها من الحالات والصفات لا باعتبار صدقها وانطباقها على كثيرين لان ذلك مستحيل فيها على الفرض وقد تتصف به الجمل التركيبية وقد تتصف به أسماء الأجناس (اما) الاطلاق في الاعلام الشخصية فهو خارج عن محل الكلام في المقام بداهة انه لم توضع الاعلام الشخصية لمعانيها باعتبار ما يطرء عليها من الحالات والصفات فيتعين كون الاطلاق فيها مستفادا من القرينة الخارجية كمقدمات الحكمة (واما) الاطلاق في الجمل التركيبية فان قلنا بأنه لا وضع للمركبات كما هو الحق فحاله حال الاطلاق في الاعلام الشخصية والا فللنزاع المذكور فيه مجال
(٥٢١)