على القول بكون وجوب الاتمام والقصر دائرا مدار حال الأداء كما هو الأقوى واما على القول بكونهما تابعين لحال المكلف أول وجوب الصلاة فيتمحض امتثال الخطاب المزبور في كونه دافعا وبالجملة الالتزام بالخطاب الترتبي في أمثال ذلك من الفروع الفقهية مما لا مناص عنه وتوهم ان اجتماع الخطابين كذلك يستلزم طلب الجمع بين الضدين انما نشأ من عدم تعقل حقيقة الخطاب الترتبي والا فامكانه وعدم استلزامه لطلب الجمع بعد تعقل موضوعه لعله من الواضحات (وبيانه) ان طلب الجمع اما أن يكون بمعنى تعلق طلب واحد بالجمع بين فعلين في الخارج ومن الواضح ان القول بالترتب لا يستلزم القول بذلك واما أن يكون بمعنى تعلق طلبين بفعلين على نحو يكون كل منهما مطلوبا في ظرف طلب الآخر ليرجع الامر إلى طلب واقع الجمع وحقيقته وان لم يتعلق طلب به بعنوانه وهذا هو الذي توهم لزومه لترتب أحد الخطابين على عصيان الآخر ولكن الصحيح ان القول بصحة الترتب لا يستلزم ذلك ضرورة ان طلب الجمع كذلك انما يتحقق بأحد أمور ثلثة ليس شئ منها بمتحقق في المقام (الأول) أن يكون متعلق كل من الخطابين مقيدا بحال امتثال الخطاب الاخر كما إذا فرضنا ان الصوم المقارن لامتثال خطاب الصلاة هو المتعلق للوجوب وكذلك العكس فيكون المأمور به بحسب النتيجة هو الاتيان بكل منهما مع الاخر (الثاني) أن يكون متعلق أحد الخطابين مقيدا بذلك دون الاخر كتقييد القراءة بكونها حال القيام دون العكس فيكون امتثال خطابها مقيدا بامتثال خطابه فيتحقق هناك أيضا طلب الجمع لا محالة (الثالث) أن يكون كل من الخطابين مطلقا بالإضافة إلى الاتيان بمتعلق الاخر كما في الصوم والصلاة فان وجوب كل منهما مطلق بالإضافة إلى امتثال الاخر وعدمه فعند تحقق امتثال أحد الخطابين يكون الاتيان بمتعلق الخطاب الاخر مطلوبا أيضا فتكون النتيجة هو طلب الجمع بينهما واما إذا فرضنا ان أحد الخطابين مشروط بعدم الاتيان بمتعلق الاخر كما في المقام فيستحيل أن تكون نتيجة فعلية الخطابين طلب الجمع لان فعلية الخطاب المشروط اما أن تكون على نحو انشائه فتكون مطلوبية متعلقة في ظرف ترك متعلق الاخر وهذا نقيض طلب الجمع ومعانده فعليه يستحيل وقوع الفعلين معا على صفة المطلوبية وإن كان المكلف متمكنا من الجمع بينهما في الخارج واما ان لا تكون كذلك بان يتخلف مقام الفعلية
(٣٠٣)